كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
التَّيَمُّم فِي اللُّغَة هُوَ الْقَصْد ، وَفِي الشَّرْع الْقَصْد إِلَى الصَّعِيد لِمَسْحِ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ بِنِيَّةِ اِسْتِبَاحَة الصَّلَاة وَنَحْوهَا . وَاعْلَمْ أَنَّ التَّيَمُّم ثَابِت بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّة وَإِجْمَاع الْأُمَّة وَهُوَ خَصِيصَة خَصَّهَا اللَّه تَعَالَى بِهِ هَذِهِ الْأُمَّة ذَكَرَهُ النَّوَوِيّ .
271 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فِي طَلَب قِلَادَة )
: بِكَسْرِ الْقَاف كُلّ مَا يُعْقَد وَيُعَلَّق فِي الْعُنُق وَيُسَمَّى عِقْدًا
( أَضَلَّتْهَا عَائِشَة )
: أَيْ أَضَاعَتْهَا . أَضْلَلْت الشَّيْء إِذَا ضَاعَ مِنْك فَلَمْ تَعْرِف مَكَانه كَالدَّابَّةِ وَالنَّاقَة وَمَا أَشْبَهَهُمَا ، فَإِنْ أَخْطَأْت مَوْضِع الشَّيْء الثَّابِت كَالدَّارِ قُلْت ضَلَلْته بِغَيْرِ الْأَلِف كَذَا فِي الْمِصْبَاح
( فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوء )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء فَصَلَّوْا . قَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْح مُسْلِم : وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ مَنْ عَدِمَ الْمَاء وَالتُّرَاب يُصَلِّي عَلَى حَاله . وَهَذِهِ الْمَسْأَلَة فِيهَا خِلَاف لِلْخَلَفِ وَالسَّلَف ، ثُمَّ ذَكَرَ الْأَقْوَال ثُمَّ قَالَ الرَّابِع تَجِب الصَّلَاة وَلَا تَجِب الْإِعَادَة ، وَهَذَا مَذْهَب الْمُزَنِيِّ وَهُوَ أَقْوَى الْأَقْوَال دَلِيلًا ، وَيُعَضِّدهُ هَذَا الْحَدِيث وَأَشْبَاهه فَإِنَّهُ لَمْ يُنْقَل عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيجَاب إِعَادَة مِثْل هَذِهِ الصَّلَاة . وَالْمُخْتَار أَنَّ الْقَضَاء إِنَّمَا يَجِب بِأَمْرٍ جَدِيد وَلَمْ يَثْبُت الْأَمْر فَلَا يَجِب ، وَهَكَذَا يَقُول الْمُزَنِيُّ فِي كُلّ صَلَاة وَجَبَتْ فِي الْوَقْت عَلَى نَوْع مِنْ الْخَلَل لَا يَجِب إِعَادَتهَا . قُلْت : مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْمُزَنِيُّ @

الصفحة 508