كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

الْحَدِيث أَنَّهُ يُكْثِر دَهْن رَأْسه وَتَسْرِيح لِحْيَته ، وَالْحَدِيث أَنَّهُ لَا يُفَارِقهُ الْمُشْط فِي سَفَر وَلَا حَضَرٍ لِأَنَّهُمَا ضَعِيفَانِ وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا يَلْزَم مِنْ الْإِكْثَار أَنْ يَمْتَشِط كُلّ يَوْم وَصُحْبَته لِيَمْتَشِط عِنْد الْحَاجَة لَا كُلّ يَوْم ، وَلَا فَرْق بَيْن الرَّأْس وَاللِّحْيَة .
فَإِنْ قُلْت : وَرَدَ أَنَّهُ كَانَ يُسَرِّح كُلّ يَوْم مَرَّتَيْنِ قُلْت : لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَهُ إِلَّا الْغَزَالِيّ وَلَا يَخْفَى مَا فِي الْإِحْيَاء مِنْ أَحَادِيث لَا أَصْل لَهَا .
وَيَحْتَمِل إِلْحَاق النِّسَاء بِالرِّجَالِ فِي هَذَا الْحُكْم إِلَّا أَنَّ الْكَرَاهَة فِي حَقّهنَّ أَخَفُّ لِأَنَّ بَاب التَّزَيُّن فِي حَقّهنَّ أَوْسَعُ كَذَا فِي الْمُتَوَسِّط شَرْح سُنَن أَبِي دَاوُدَ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِتَقْدِيمِ الْجِيم الْمُعْجَمَة الْمَضْمُومَة وَسُكُون الْحَاء الْمُهْمَلَة : مَا يَحْتَفِرهُ الْهَوَامّ وَالسِّبَاع وَجَمْعه أَجْحَار .
27 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( سَرْجِس )
: بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الرَّاء وَكَسْر الْجِيم وَهُوَ غَيْر مُتَصَرِّف لِلْعُجْمَةِ وَالْعِلْمِيَّة
( فِي الْجُحْر )
: أَيْ الثَّقْب لِأَنَّهُ مَأْوَى الْهَوَامّ الْمُؤْذِيَة ، فَلَا يُؤْمَنُ أَنْ يُصِيبهُ مَضَرَّة مِنْهَا
( قَالَ )
: هِشَام الدَّسْتُوَائِيّ
( مَا يُكْرَه )
: مَا اِسْتِفْهَامِيَّةٌ أَيْ لِمَ يُكْرَه
( إِنَّهَا )
: أَيْ الْجِحَرَة ، وَالْجِحَرَة جَمْع جُحْر كَالْأَجْحَارِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا .@

الصفحة 51