كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
بِفَتْحَتَيْنِ ، هُوَ خِلَاف السَّفَر ، هَلْ يَجُوز ؟
278 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ نَحْو بِئْر جَمَل )
: بِفَتْحِ الْمِيم وَالْجِيم ، أَيْ مِنْ جِهَة الْمَوْضِع الَّذِي يُعْرَف بِبِئْرِ جَمَل وَهُوَ مَوْضِع بِقُرْبِ الْمَدِينَة فِيهِ مَال مِنْ أَمْوَالهَا
( فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : وَحَدِيث أَبِي جُهَيْم مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عَادِمًا لِلْمَاءِ حَال التَّيَمُّم . قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر : وَهُوَ مُقْتَضَى صَنِيع الْبُخَارِيّ ، لَكِنْ تُعُقِّبَ اِسْتِدْلَاله بِهِ عَلَى جَوَاز التَّيَمُّم فِي الْحَضَر بِأَنَّهُ وَرَدَ عَلَى سَبَب وَهُوَ إِرَادَة ذِكْر اللَّه ، لِأَنَّ لَفْظ السَّلَام مِنْ أَسْمَائِهِ وَمَا أُرِيدَ بِهِ اِسْتِبَاحَة الصَّلَاة . وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ لَمَّا تَيَمَّمَ فِي الْحَضَر لِرَدِّ السَّلَام مَعَ جَوَازه بِدُونِ الطَّهَارَة ، فَمَنْ خَشِيَ فَوْت الصَّلَاة فِي الْحَضَر جَازَ لَهُ التَّيَمُّم بِطَرِيقِ الْأَوْلَى . اِنْتَهَى وَالِاسْتِدْلَال بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى أَنَّ التَّيَمُّم إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ غَيْر صَحِيح لِأَنَّ لَفْظ الْيَد مُجْمَل . وَأَمَّا رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي صَالِح وَالشَّافِعِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي الْحُوَيْرِثِ بِلَفْظِ ذِرَاعَيْهِ فَهِيَ ضَعِيفَة . قَالَ الْحَافِظ : وَالثَّابِت فِي حَدِيث أَبِي جُهَيْم بِلَفْظِ يَدَيْهِ لَا ذِرَاعَيْهِ فَإِنَّهَا رِوَايَة شَاذَّة@

الصفحة 521