كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

إِنَّهُ سَمِعَ عَبْد اللَّه بْن عَبَّاس
( فَأُمِرَ )
: بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ
( أَلَمْ يَكُنْ شِفَاء الْعِيّ السُّؤَال )
: أَيْ لِمَ لَمْ يَسْأَلُوا حِين لَمْ يَعْلَمُوا لِأَنَّ شِفَاء الْجَهْل السُّؤَال . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : أَخْرَجَهُ مُنْقَطِعًا وَأَخْرَجَهُ مَوْصُولًا ، وَفِي طَرِيق اِبْن مَاجَهْ عَبْد الْحَمِيد بْن حَبِيب أَبِي الْعِشْرِينَ الدِّمَشْقِيّ ثُمَّ الْبَيْرُوتِيّ كَاتِب الْأَوْزَاعِيِّ وَقَدْ اِسْتَشْهَدَ بِهِ الْبُخَارِيّ ، وَتَكَلَّمَ فِيهِ غَيْر وَاحِد . وَقَالَ اِبْن عَدِيّ يُغْرِب عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِغَيْرِ حَدِيث لَا يَرْوِيه غَيْره ، وَهُوَ مِمَّنْ يَكْتُب حَدِيثه . اِنْتَهَى .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ يَجِد الْمَاء بَعْد الْفَرَاغ مِنْ الصَّلَاة ، وَكَانَ قَدْ تَيَمَّمَ لِلصَّلَاةِ لِأَجْلِ فِقْدَان الْمَاء .
( فِي الْوَقْت )
: مُتَعَلِّق بِيَجِدُ أَيْ وَقْت الصَّلَاة بَاقٍ فَهَلْ يُعِيد الصَّلَاة أَمْ يَكْفِيه صَلَاته الَّتِي صَلَّاهَا بِالتَّيَمُّمِ .
286 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَحَضَرَتْ الصَّلَاة )
: أَيْ جَاءَ وَقْتهَا
( فَتَيَمَّمَا صَعِيدًا طَيِّبًا )
: قَالَ فِي الْمِرْقَاة : أَيْ قَصَدَاهُ عَلَى الْوَجْه الْمَخْصُوص ، فَالْمُرَاد بِهِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيّ أَوْ فَتَيَمَّمَا بِالصَّعِيدِ عَلَى نَزْع الْحَافِض وَأُرِيدَ بِهِ الْمَعْنَى الشَّرْعِيّ
( فِي الْوَقْت )
: وَفِيهِ رَدّ عَلَى مَنْ تَأَوَّلَ الْحَدِيث بِأَنَّهُمَا وَجَدَا بَعْد الْوَقْت
( فَأَعَادَ أَحَدهمَا )
: إِمَّا ظَنًّا بِأَنَّ @

الصفحة 536