كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

الْأُولَى بَاطِلَة وَإِمَّا اِحْتِيَاطًا
( وَلَمْ يُعِدْ الْآخَر )
: بِفَتْحِ الْخَاء عَلَى ظَنّ أَنَّ تِلْكَ الصَّلَاة صَحِيحَة
( أَصَبْت السُّنَّة )
: أَيْ الشَّرِيعَة الْوَاجِبَة وَصَادَفْت الشَّرِيعَة الثَّابِتَة بِالسُّنَّةِ
( وَأَجْزَأَتْك صَلَاتك )
: تَفْسِير لِمَا سَبَقَ أَيْ كَفَتْك عَنْ الْقَضَاء ، وَالْإِجْزَاء عِبَارَة عَنْ كَوْن الْفِعْل مُسْقِطًا لِلْإِعَادَةِ
( لَك الْأَجْر مَرَّتَيْنِ )
: أَيْ لَك أَجْر الصَّلَاة كَرَّتَيْنِ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا صَحِيحَة تَتَرَتَّب عَلَيْهَا مَثُوبَة وَإِنَّ اللَّه لَا يُضِيع أَجْر مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم فِي هَذَا الْحَدِيث مِنْ الْفِقْه : أَنَّ السُّنَّة تَعْجِيل الصَّلَاة لِلْمُتَيَمِّمِ فِي أَوَّل وَقْتهَا كَهُوَ لِلْمُتَطَهِّرِ بِالْمَاءِ . وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة ، فَرُوِيَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : يَتَلَوَّم بَيْنه وَبَيْن آخِر الْوَقْت ، وَبِهِ قَالَ عَطَاء وَأَبُو حَنِيفَة وَسُفْيَان وَهُوَ قَوْل أَحْمَد بْن حَنْبَل ، وَإِلَى نَحْو ذَلِكَ ذَهَبَ مَالِك إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِنْ كَانَ فِي مَوْضِع لَا يُرْجَى فِيهِ وُجُود الْمَاء يَتَيَمَّم وَصَلَّى فِي أَوَّل وَقْت الصَّلَاة ، وَعَنْ الزُّهْرِيّ لَا يَتَيَمَّم حَتَّى يَخَاف ذَهَاب الْوَقْت . وَاخْتَلَفُوا فِي الرَّجُل يَتَيَمَّم وَيُصَلِّي ثُمَّ يَجِد الْمَاء قَبْل خُرُوج الْوَقْت ، فَقَالَ عَطَاء وَطَاوُسٌ وَابْن سِيرِينَ وَمَكْحُول وَالزُّهْرِيّ يُعِيد الصَّلَاة وَاسْتَحَبَّهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَلَمْ يُوجِبهُ . وَقَالَتْ طَائِفَة لَا إِعَادَة عَلَيْهِ ، رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عَمْرو ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيّ وَهُوَ مَذْهَب مَالِك وَسُفْيَان وَالثَّوْرِيِّ وَأَصْحَاب الرَّأْي ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد وَإِسْحَاق . اِنْتَهَى قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُسْنَدًا وَمُرْسَلًا
( عَنْ عَمِيرَة )
: بِفَتْحِ الْعَيْن @

الصفحة 537