كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

36 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسْتَطِيب بِهِنَّ )
: أَيْ بِالْأَحْجَارِ ، وَيَسْتَطِيب صِفَة أَحْجَار أَوْ مُسْتَأْنَفَة ، وَالِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء وَالِاسْتِجْمَار كِنَايَة عَنْ إِزَالَة الْخَارِج مِنْ السَّبِيلَيْنِ عَنْ مَخْرَجه ، فَالِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء تَارَة يَكُونَانِ بِالْمَاءِ وَتَارَة بِالْأَحْجَارِ ، وَالِاسْتِجْمَار مُخْتَصّ بِالْأَحْجَارِ
( فَإِنَّهَا تُجْزِئ )
: بِضَمِّ التَّاء بِمَعْنَى الْكِفَايَة مِنْ أَجْزَأَ أَيْ تَكْفِي وَتُغْنِي .
وَقَالَ الزَّرْكَشِيّ : ضَبَطَهُ بَعْضهمْ بِفَتْحِ التَّاء ، وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : { لَا تَجْزِي نَفْس عَنْ نَفْس شَيْئًا } اِنْتَهَى ، فَهُوَ مِنْ جَزَى يَجْزِي ، مِثْل قَضَى يَقْضِي وَزْنًا وَمَعْنًى أَيْ تَقْضِي الْأَحْجَار
( عَنْهُ )
: أَيْ عَنْ الِاسْتِطَابَة وَالِاسْتِنْجَاء أَوْ عَنْ الْمُسْتَنْجِي أَوْ عَنْ الْمَاء الْمَفْهُوم مِنْ الْمَقَام وَهُوَ الْأَظْهَر مَعْنًى وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا لَفْظًا ، فَالْحَاصِل أَنَّ الِاسْتِطَابَة بِالْأَحْجَارِ تَكْفِي عَنْ الْمَاء وَإِنْ بَقِيَ أَثَر النَّجَاسَة بَعْدَمَا زَالَتْ عَيْن النَّجَاسَة ، وَذَلِكَ رُخْصَة .
وَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ بَعْدهمْ : إِنَّ الِاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ يُجْزِي ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَنْجِ بِالْمَاءِ إِذَا أَنْقَى أَثَر الْغَائِط وَالْبَوْل ، وَبِهِ يَقُول الثَّوْرِيّ وَابْن الْمُبَارَك وَالشَّافِعِيّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاق .
قَالَهُ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعه .
وَفِيهِ دَلِيل وَاضِح عَلَى وُجُوب التَّثْلِيث لِأَنَّ الْإِجْزَاء يُسْتَعْمَل غَالِبًا فِي الْوَاجِب .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
37 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ الِاسْتِطَابَة )
: أَيْ عَدَد حِجَارَة الِاسْتِنْجَاء
( رَجِيع )
: رَوْث دَابَّة لِأَنَّهُ@

الصفحة 62