كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هُوَ أَنْ يَمْكُث وَيَنْتُر حَتَّى يَظُنّ أَنَّهُ لَمْ يَبْقَ فِي قَصَبَة الذَّكَر شَيْء مِنْ الْبَوْل ، كَذَا فِي حُجَّة اللَّه الْبَالِغَة لِلشَّيْخِ الْمُحَدِّث وَلِيّ اللَّه الدَّهْلَوِيّ .
وَحَاصِل مَعْنَى الِاسْتِبْرَاء الِاسْتِنْقَاء مِنْ الْبَوْل وَهُوَ الْمُرَاد هَاهُنَا .
وَهَلْ الِاسْتِنْقَاء ، أَيْ الِاسْتِنْجَاء بِالْمَاءِ ضَرُورِيّ أَوْ يَكْفِي الْمَسْح بِالْحِجَارَةِ ، فَدَلَّ الْحَدِيثُ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا ضَرُورِيًّا .
فَإِنْ قُلْت : مَا الْفَرْق بَيْن الْبَابَيْنِ وَلِمَ كَرَّرَ التَّرْجَمَة مَرَّتَيْنِ ، فَإِنَّهُ أَوْرَدَ أَوَّلًا بَاب الِاسْتِبْرَاء مِنْ الْبَوْل ، وَثَانِيًا بَاب الِاسْتِبْرَاء .
قُلْت : أَوْرَدَ فِي التَّرْجَمَة الْأُولَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس وَالْمُرَاد بِهَا الْمُبَاعَدَة عَنْ النَّجَاسَة وَالتَّوَقِّي عَنْهَا ، فَإِنَّ فِي الْحَدِيث " إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِير ، أَمَّا أَحَدهمَا فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِه مِنْ الْبَوْل " وَالْمُرَاد بِالتَّرْجَمَةِ الثَّانِيَة الِاسْتِنْجَاء بِالْحِجَارَةِ ، لِأَنَّ الِاسْتِبْرَاء طَلَب الْبَرَاءَة .
38 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْمُقْرَئِيّ )
: بِضَمِّ الْمِيم وَسُكُون الْقَاف وَفَتْح الرَّاء وَهَمْزَة ثُمَّ يَاء ، نُسِبَ إِلَى مُقْرَأَ قَرْيَة بِدِمَشْق
( ح )
هُوَ عَلَامَة التَّحْوِيل ، أَيْ الرُّجُوع مِنْ سَنَد إِلَى آخَر سَوَاء كَانَ الرُّجُوع مِنْ أَوَّل السَّنَد أَوْ وَسَطه أَوْ آخِره
( أَبُو يَعْقُوب التَّوْأَم )
: هُوَ عَبْد اللَّه بْن يَحْيَى الْمُتَقَدِّم
( بِكُوزٍ )
: الْكُوز بِالضَّمِّ جَمْعه كِيزَان وَأَكْوَاز وَهُوَ مَا لَهُ عُرْوَة مِنْ أَوَانِي الشُّرْب وَمَا لَا عُرْوَة لَهُ فَهُوَ كُوب وَجَمْعه أَكْوَاب
( مَا هَذَا يَا عُمَر )
: أَيْ مَا حَمَلَك@

الصفحة 64