كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

خُزَيْمَةَ ، وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " لَوْلَا أَنْ أَشُقّ عَلَى أُمَّتِي بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلّ وُضُوء " تَدُلّ عَلَى مَشْرُوعِيَّة السِّوَاك عِنْد كُلّ وُضُوء وَعِنْد كُلّ صَلَاة ، فَلَا حَاجَة إِلَى تَقْدِير الْعِبَارَة بِأَنْ يُقَال أَيْ عِنْد كُلّ وُضُوء صَلَاة ، كَمَا قَدَّرَهَا بَعْض الْحَنَفِيَّة ، بَلْ فِي هَذَا رَدّ السُّنَّة الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة ، وَهِيَ السِّوَاك عِنْد الصَّلَاة ، وَعُلِّلَ بِأَنَّهُ لَا يَنْبَغِي عَمَله فِي الْمَسَاجِد لِأَنَّهُ مِنْ إِزَالَة الْمُسْتَقْذَرَات ، وَهَذَا التَّعْلِيل مَرْدُود لِأَنَّ الْأَحَادِيث دَلَّتْ عَلَى اِسْتِحْبَابه عِنْد كُلّ صَلَاة .
وَهَذَا لَا يَقْتَضِي أَنْ لَا يُعْمَل إِلَّا فِي الْمَسَاجِد حَتَّى يَتَمَشَّى هَذَا التَّعْلِيل بَلْ يَجُوز أَنْ يَسْتَاك ثُمَّ يَدْخُل الْمَسْجِد لِلصَّلَاةِ كَمَا رَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي مُعْجَمه عَنْ صَالِح بْن أَبِي صَالِح عَنْ زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ قَالَ : " مَا كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُج مِنْ بَيْته لِشَيْءٍ مِنْ الصَّلَوَات حَتَّى يَسْتَاك " .
اِنْتَهَى .
وَإِنْ كَانَ فِي الْمَسْجِد فَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّي جَازَ أَنْ يَخْرُج مِنْ الْمَسْجِد ثُمَّ يَسْتَاك ثُمَّ يَدْخُل وَيُصَلِّي وَلَوْ سُلِّمَ فَلَا نُسَلِّم أَنَّهُ مِنْ إِزَالَة الْمُسْتَقْذَرَات ، كَيْف وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي بَيَان أَنَّ زَيْد بْن خَالِد الْجُهَنِيّ كَانَ يَشْهَد الصَّلَوَات فِي الْمَسَاجِد وَسِوَاكُهُ عَلَى أُذُنه مَوْضِع الْقَلَم مِنْ أُذُن الْكَاتِب لَا يَقُوم إِلَى الصَّلَاة إِلَّا اِسْتَنَّ ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى مَوْضِعه ، وَأَنَّ أَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوُكُهُمْ خَلْف آذَانِهِمْ يَسْتَنُّونَ بِهَا لِكُلِّ صَلَاة ، وَأَنَّ عُبَادَة بْن الصَّامِت وَأَصْحَاب رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانُوا يَرُوحُونَ وَالسِّوَاك عَلَى آذَانهمْ .
( رَوَاهُ )
: أَيْ الْحَدِيث الْمَذْكُور بِالسَّنَدِ الْمُتَقَدِّم
( قَالَ )
: أَيْ إِبْرَاهِيم
( عُبَيْد اللَّه )
: مُصَغَّرًا لَا مُكَبَّرًا ، وَأَخْرَجَهُ بِلَفْظِ التَّصْغِير الدَّارِمِيُّ أَيْضًا ، قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : فِي إِسْنَاده مُحَمَّد بْن إِسْحَاق بْن يَسَار ، وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْأَئِمَّة فِي الِاحْتِجَاج بِحَدِيثِهِ .
اِنْتَهَى .@

الصفحة 75