كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

سَبِيل الْمُبَالَغَة .
وَالْحَدِيث دَلِيل عَلَى مَشْرُوعِيَّة السِّوَاك عَلَى اللِّسَان طُولًا ، وَأَمَّا الْأَسْنَان فَالْأَحَبّ فِيهَا أَنْ تَكُون عَرْضًا ، وَقَدْ تَقَدَّمَ بَعْض بَيَانه
( قَالَ مُسَدَّد كَانَ )
: أَيْ الْمَذْكُور
( اخْتَصَرَهُ )
: بِصِيغَةِ الْمُضَارِع الْمُتَكَلِّم .
قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين الْعِرَاقِيّ : كَذَا فِي أَصْلنَا ، وَنَقَلَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْحه عَنْ بَعْض النُّسَخ ، وَنَقَلَ عَنْ عَامَّة النُّسَخ ، اِخْتَصَرْته .
اِنْتَهَى .
قُلْت : وَاَلَّذِي فِي عَامَّة النُّسَخ هُوَ الصَّحِيح .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
46 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَسْتَنّ )
: بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْمُهْمَلَة وَفَتْح الْمُثَنَّاة وَتَشْدِيد النُّون : مِنْ السِّنّ بِالْكَسْرِ أَوْ الْفَتْح ، إِمَّا ؛ لِأَنَّ السِّوَاك يَمُرّ عَلَى الْأَسْنَان أَوْ لِأَنَّهُ يَسُنّهَا ، أَيْ يُحَدِّدهَا يُقَال : سَنَنْت الْحَدِيد ، أَيْ حَكَكْته عَلَى الْحَجَر حَتَّى يَتَحَدَّد ، وَالْمِسَنّ بِكَسْرِ الْمِيم الْحَجَر الَّذِي يُمَدُّ عَلَيْهِ السِّكِّين .
وَحَاصِل الْمَعْنَى أَنَّهُ كَانَ يَسْتَاك
( أَنْ كَبِّرْ )
: بِصِيغَةِ الْأَمْر نَائِب فَاعِل أَوْحَى ، أَيْ أَوْحَى إِلَيْهِ أَنَّ فَضْل السِّوَاك وَحَقّه أَنْ يُقَدِّم مَنْ هُوَ أَكْبَرُ .
وَمَعْنَى كَبِّرْ ، أَيْ قَدِّمْ الْأَكْبَر سِنًّا فِي إِعْطَاء السِّوَاك .
قَالَ الْعُلَمَاء : فِيهِ تَقْدِيم ذِي السِّنّ فِي السِّوَاك ، وَيُلْتَحَق بِهِ الطَّعَام وَالشَّرَاب وَالْمَشْي وَالْكَلَام@

الصفحة 77