كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 1)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ الْوُضُوء فَرْض لَا تَصِحّ الصَّلَاة بِدُونِهِ .
54 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِنْ غُلُول )
: ضَبَطَهُ النَّوَوِيّ ثُمَّ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الْغَيْن الْمُعْجَمَة .
قَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة خَفِيَّة ، فَالصَّدَقَة مِنْ مَال حَرَام فِي عَدَم الْقَبُول وَاسْتِحْقَاق الْعِقَاب كَالصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهُور .
اِنْتَهَى .
وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي الْمُفْهِم : الْغُلُول : هُوَ الْخِيَانَة مُطْلَقًا وَالْحَرَام .
وَقَالَ النَّوَوِيّ : الْغُلُول : الْخِيَانَة ، وَأَصْلُهُ السَّرِقَةُ مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة .
اِنْتَهَى
( بِغَيْرِ طَهُور )
: قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ فِي عَارِضَة الْأَحْوَذِيّ قِرَاءَته بِفَتْحِ الطَّاء وَهُوَ بِضَمِّهَا عِبَارَة عَنْ الْفِعْل وَبِفَتْحِهَا عِبَارَة عَنْ الْمَاء .
وَقَالَ اِبْن الْأَثِير : الطُّهُور بِالضَّمِّ التَّطَهُّر وَبِالْفَتْحِ الْمَاء الَّذِي يُتَطَهَّر بِهِ .
قَالَ السُّيُوطِيُّ وَقَالَ سِيبَوَيْهِ : الطَّهُور بِالْفَتْحِ يَقَع عَلَى الْمَاء وَالْمَصْدَر مَعًا ، فَعَلَى هَذَا يَجُوز أَنْ يَكُون الْحَدِيث بِفَتْحِ الطَّاء وَضَمّهَا ، وَالْمُرَاد التَّطَهُّر .
.
وَضَبَطَهُ اِبْن سَيِّد النَّاس بِضَمِّ الطَّاء لَا غَيْر .
وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ : قَبُول اللَّه الْعَمَل هُوَ رِضَاهُ وَثَوَابه عَلَيْهِ .
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا ، وَالصَّلَاة فِي حَدِيث جَمِيعهمْ مُقَدَّمَة عَلَى الصَّدَقَة .
اِنْتَهَى .@

الصفحة 87