كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَخَفِيَ رِيحه ، فَإِبَاحَته لِلرَّجُلِ لِأَجْلِ عَدَم غَيْره يَدُلّ عَلَى تَأَكُّد الْأَمْر فِي ذَلِكَ
( أَنَّ بُكَيْرًا لَمْ يَذْكُر )
: وَاسِطَة
( عَبْد الرَّحْمَن )
: بَيْن عَمْرو بْن سُلَيْمٍ وَأَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ سَعِيد بْن أَبِي هِلَال
( وَقَالَ )
: بُكَيْر
( وَلَوْ مِنْ طِيب الْمَرْأَة )
: وَهُوَ مَا ظَهَرَ لَوْنه وَخَفِيَ رِيحه وَهُوَ الْمَكْرُوه لِلرِّجَالِ ، فَأَبَاحَهُ لِلرِّجَالِ لِلضَّرُورَةِ لِعَدَمِ غَيْره .
وَهَذَا الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى وُجُوب غُسْل يَوْم الْجُمُعَة لِلتَّصْرِيحِ فِيهِ بِلَفْظِ الْوَاجِب فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ . وَقَدْ اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِاعْتِبَارِ اِقْتِرَانه بِالسِّوَاكِ وَمَسّ الطِّيب . قَالَ الْقُرْطُبِيّ : ظَاهِر وُجُوب الِاسْتِنَان وَالطِّيب لِذِكْرِهِمَا بِالْعَاطِفِ ، فَالتَّقْدِير الْغُسْل وَاجِب وَالِاسْتِنَان وَالطِّيب كَذَلِكَ . قَالَ : وَلَيْسَا بِوَاجِبَيْنِ اِتِّفَاقًا ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ الْغُسْل لَيْسَ بِوَاجِبٍ إِذْ لَا يَصِحّ تَغْرِيك مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ بِالْوَاجِبِ بِلَفْظٍ وَاحِد . اِنْتَهَى وَتَعَقَّبَهُ اِبْن الْجَوْزِيّ بِأَنَّهُ لَا يَمْتَنِع عَطْف مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَى الْوَاجِب لَا سِيَّمَا وَلَمْ يَقَع التَّصْرِيح بِحُكْمِ الْمَعْطُوف . وَقَالَ اِبْن الْمُنِير فِي الْحَاشِيَة : إِنْ سَلِمَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْوَاجِبِ الْفَرْض لَمْ يَنْفَع دَفْعه بِعَطْفِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ عَلَيْهِ لِأَنَّ لِلْقَائِلِ أَنْ يَقُول أُخْرِجَ بِدَلِيلٍ فَبَقِيَ مَا عَدَاهُ عَلَى الْأَصْل . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن سُلَيْمٍ الزُّرَقِيّ عَنْ أَبِي سَعِيد بِنَحْوِهِ .
292 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الْجَرْجَرَائِيّ )
: نِسْبَة إِلَى جَرْجَرَايَا بِفَتْحِ الْجِيمَيْنِ وَتَسْكِين الرَّاء الْأُولَى وَفَتْح الثَّانِيَة : مَدِينَة مِنْ أَرْض الْعِرَاق بَيْن وَاسِط وَبَغْدَاد
( حِبِّي )
: بِكَسْرِ الْحَاء الْمُهْمَلَة وَتَشْدِيد الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَآخِره يَاء الْمُتَكَلِّم : لَقَب لِمُحَمَّدِ بْن حَاتِم
( يَقُول مَنْ غَسَّلَ )@

الصفحة 10