كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

أَنْتُمْ
( الصَّلَاة لِوَقْتِهَا )
: أَيْ وَلَوْ مُنْفَرِدِينَ لَكِنْ عَلَى وَجْه لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ فِتْنَة وَمَفْسَدَة
( أُصَلِّي )
: بِحَذْفِ حَرْف الِاسْتِفْهَام
( مَعَهُمْ )
: أَيْ إِذَا أَدْرَكْتهَا مَعَهُمْ
( قَالَ نَعَمْ )
: لِأَنَّهَا زِيَادَة وَدَفْع شَرّ
( إِنْ شِئْت )
: هُوَ يَدُلّ عَلَى اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة مَعَهُمْ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ .
370 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَبِيصَة بْن وَقَّاص )
: قَالَ الْحَافِظ فِي الْإِصَابَة : قَبِيصَة بْن وَقَّاص السُّلَمِيُّ وَيُقَال اللَّيْثِيُّ قَالَ الْبُخَارِيّ لَهُ صُحْبَة يُعَدّ فِي الْبَصْرِيِّينَ . وَنَقَلَ ابْن أَبِي حَاتِم عَنْ أَبِي الْوَلِيد الطَّيَالِسِيِّ يُقَال إِنَّ لَهُ صُحْبَة . وَقَالَ الْأَزْدِيُّ تَفَرَّدَ بِالرِّوَايَةِ عَنْهُ صَالِح بْن عُبَيْد . وَقَالَ الذَّهَبِيّ لَا يُعْرَف إِلَّا بِهَذَا الْحَدِيث وَلَمْ يَقُلْ فِيهِ سَمِعْت فَمَا ثَبَتَتْ لَهُ صُحْبَة لِجَوَازِ الْإِرْسَال اِنْتَهَى . وَهَذَا لَا يَخْتَصّ بِقَبِيصَةَ بَلْ فِي الْكِتَاب جَمْع جَمّ بِهَذَا الْوَصْف وَيَكْفِينَا فِي هَذَا جَزْم الْبُخَارِيّ بِأَنَّ لَهُ صُحْبَة اِنْتَهَى .
( يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاة )
: أَيْ عَنْ أَوْقَاتهَا الْمُخْتَارَة
( فَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَيْهِمْ )
: أَيْ الصَّلَاة الْمُؤَخَّرَة عَنْ الْوَقْت نَافِعَة لَكُمْ لِأَنَّ تَأْخِيركُمْ لِلضَّرُورَةِ تَبَعًا لَهُمْ وَمَضَرَّة عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ يَقْدِرُونَ عَلَى عَدَم التَّأْخِير وَإِنَّمَا شَغَلَهُمْ أُمُور الدُّنْيَا عَنْ أَمْر الْعُقْبَى
( فَصَلُّوا )
: بِضَمِّ اللَّام
( مَا صَلَّوْا )
: بِفَتْحِ اللَّام
( الْقِبْلَة )
: أَيْ مَا دَامُوا مُصَلِّينَ إِلَى نَحْو الْقِبْلَة وَهِيَ الْكَعْبَة .@

الصفحة 102