كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
فِيهَا وَضَيَّعْنَاهَا
( لَا تَفْرِيط فِي النَّوْم )
: أَيْ لَا تَقْصِير فِيهِ ، يَعْنِي لَيْسَ فِي حَال النَّوْم تَقْصِير يُنْسَب إِلَى النَّائِم فِي تَأْخِيره الصَّلَاة
( إِنَّمَا التَّفْرِيط )
: أَيْ التَّقْصِير يُوجَد
( فِي الْيَقَظَة )
: هِيَ بِفَتْحِ الْقَاف ضِدّ النَّوْم لِأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَ الصَّلَاة حَتَّى تَفُوت
( فَإِذَا سَهَا أَحَدكُمْ عَنْ صَلَاة فَلْيُصَلِّهَا حِين يَذْكُرهَا وَمِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ )
: مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُصَلِّي الصَّلَاة الْفَائِتَة حِين يَذْكُرهَا ، فَإِذَا كَانَ الْغَد يُصَلِّي صَلَاة الْغَد فِي وَقْتهَا الْمُعْتَاد ، وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَقْضِي الْفَائِتَة مَرَّتَيْنِ ، مَرَّة فِي الْحَال وَمَرَّة فِي الْغَد ، وَيُؤَيِّد هَذَا الْمَعْنَى مَا رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي سُنَنه مِنْ طَرِيق الْحَسَن عَنْ عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ " ثُمَّ أَمَرَ فَأَقَامَ فَصَلَّى الْغَدَاة فَقُلْنَا يَا نَبِيّ اللَّه أَلَا نَقْضِيهَا لِوَقْتِهَا مِنْ الْغَد ؟ فَقَالَ لَهُمْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيَنْهَاكُمْ اللَّه عَنْ الرِّبَا وَيَقْبَلهُ مِنْكُمْ " وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام ( وَمِنْ الْغَد لِلْوَقْتِ ) فَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِهَا وُجُوبًا ، وَيُشْبِه أَنْ يَكُون الْأَمْر بِهِ اِسْتِحْبَابًا لِيُحْرِز فَضِيلَة الْوَقْت فِي الْقَضَاء عِنْد مُصَادَفَة الْوَقْت وَاَللَّه أَعْلَم . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم نَحْوه أَتَمّ مِنْهُ ، وَأَخْرَجَ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ طَرَفًا مِنْهُ .
( خَالِد بْن سُمَيْرٍ )
: بِضَمِّ السِّين ، الْمُهْمَلَة مُصَغَّرًا ، كَذَا ضَبَطَهُ الذَّهَبِيّ فِي كِتَاب الْمُشْتَبِه وَالْمُخْتَلِف وَالزَّيْلَعِيُّ فِي تَخْرِيجه وَهُوَ الصَّحِيح الْمُعْتَمَد
( جَيْش الْأُمَرَاء )
: هُوَ@
الصفحة 109
510