كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

( قُمْ )
: يَا بِلَال
( فَصَلَّى بِالنَّاسِ )
: فِيهِ اِسْتِحْبَاب الْجَمَاعَة فِي الْفَائِتَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ طَرَفًا مِنْهُ .
374 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا كَفَّارَة لَهَا إِلَّا ذَلِكَ )
: مَعْنَاهُ لَا يُجْزِيه إِلَّا الصَّلَاة مِثْلهَا وَلَا يَلْزَمهُ مَعَ ذَلِكَ شَيْء آخَر . اُسْتُدِلَّ بِالْحَصْرِ الْوَاقِع فِي هَذِهِ الْعِبَارَة عَلَى الِاكْتِفَاء بِفِعْلِ الصَّلَاة عِنْد ذِكْرهَا وَعَدَم وُجُوب إِعَادَتهَا عِنْد حُضُور وَقْتهَا مِنْ الْيَوْم الثَّانِي قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : لَكِنْ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ مِنْ حَدِيث عِمْرَان بْن حُصَيْنٍ فِي هَذِهِ الْقِصَّة : " مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ صَلَاة الْغَدَاة مِنْ غَد صَالِحًا فَلْيَقْضِ مَعَهَا مِثْلهَا " لَمْ يَقُلْ أَحَد مِنْ السَّلَف بِاسْتِحْبَابِ ذَلِكَ أَيْضًا بَلْ عَدُّوا الْحَدِيث غَلَطًا مِنْ رَاوِيه وَحَكَى ذَلِكَ @

الصفحة 113