كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

403 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوْ تَنَخَّمَ )
: أَيْ رَمَى بِالنُّخَامَةِ فِي الْمَسْجِد . قَالَ الْعَيْنِيّ فِي الْمَطَالِع : النُّخَامَة مَا يَخْرُج مِنْ الصَّدْر وَهُوَ الْبَلْغَم اللَّزِج
( فَلْيَحْفِرْ )
: الْمَكَان الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق إِنْ كَانَ الْمَسْجِد تُرَابِيًّا وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب ( وَلْيَدْفِنْهُ ) : أَيْ كُلّ وَاحِد مِنْ الْبُزَاق وَالنُّخَامَة فِي الْأَرْض وَهُوَ بِكَسْرِ الْفَاء مِنْ بَاب ضَرَبَ يَضْرِب
( فَإِنْ لَمْ يَفْعَل )
: أَيْ فَإِنْ لَمْ يَحْفِر أَوْ لَمْ يُمْكِن الْحَفْر
( ثُمَّ لِيَخْرُج بِهِ )
: أَيْ الثَّوْب الَّذِي فِيهِ الْبُزَاق مِنْ الْمَسْجِد .
404 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَلَا يَبْزُقَنَّ أَمَامه )
: تَشْرِيفًا لِلْقِبْلَةِ
( وَلَا عَنْ يَمِينه )
: تَشْرِيفًا لِلْيَمِينِ ، وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة " وَالْمَلَك عَنْ يَمِينه فَلَا يَتْفُل عَنْ يَمِينه " وَجَاءَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " فَإِنَّ عَنْ يَمِينه " مَلَكًا "
( وَلَكِنْ عَنْ تِلْقَاء )
: أَيْ جَانِب
( إِنْ كَانَ )
: أَيْ الْيَسَار
( فَارِغًا )
: أَيْ مُتَمَكِّنًا مِنْ الْبَزْق فِيهِ
( ثُمَّ لِيَقُلْ بِهِ )
: أَيْ يَمْسَح وَيُدَلِّك الْبُزَاق . وَقَالَهُ الْعَيْنِيّ أَيْ لِيَدْفِنهُ إِذَا بَزَقَهُ تَحْت قَدَمه الْيُسْرَى ، وَإِنَّ لَفْظ الْقَوْل يُسْتَعْمَل عِنْد الْعَرَب فِي مَعَانٍ كَثِيرَة اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : حَدِيث طَارِق حَدِيث حَسَن صَحِيح .@

الصفحة 141