كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الصَّلَاة أُمُّ الْحَسَنَات الْبَدَنِيَّة فَلَا دَخْل لِكَاتِبِ السَّيِّئَات فِيهَا وَيَشْهَد لَهُ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ حَدِيث حُذَيْفَة مَوْقُوفًا فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ " وَلَا عَنْ يَمِينه فَإِنَّ عَنْ يَمِينه كَاتِب الْحَسَنَات " وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيث أَبِي أُمَامَةَ فِي هَذَا الْحَدِيث " فَإِنَّهُ يَقُوم بَيْن يَدَيْ اللَّه وَمَلَكه عَنْ يَمِينه وَقَرِينه عَنْ يَسَاره " اِنْتَهَى . فَالتَّفْل حِينَئِذٍ إِنَّمَا يَقَع عَلَى الْقَرِين وَهُوَ الشَّيْطَان ، وَلَعَلَّ مَلَك الْيَسَار حِينَئِذٍ يَكُون بِحَيْثُ لَا يُصِيبهُ شَيْء مِنْ ذَلِكَ ، أَوْ أَنَّهُ يَتَحَوَّل فِي الصَّلَاة إِلَى الْيَمِين وَاَللَّه أَعْلَم
( فَلَا يَتْفُل )
: أَيْ فَلَا يَبْزُق وَهُوَ مِنْ بَاب نَصَرَ وَضَرَبَ
( وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَاره أَوْ تَحْت قَدِمَهُ )
: قَالَ الْحَافِظ : كَذَا هُوَ فِي أَكْثَر الرِّوَايَات ، وَفِيَّ رِوَايَة أَبِي الْوَقْت : " وَتَحْت قَدَمه " بِوَاوِ الْعَطْف مِنْ غَيْر شَكّ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " وَلَكِنْ عَنْ يَسَاره تَحْت قَدَمه " بِحَذْفِ كَلِمَة أَوْ ، وَكَذَا لِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيث أَنَس فِي أَوَاخِر الصَّلَاة ، وَالرِّوَايَة الَّتِي فِيهَا أَوْ أَعَمّ ، لِكَوْنِهَا تَشْمَل مَا تَحْت الْقَدَم . اِنْتَهَى . وَفِي الرِّوَايَة الْآتِيَة مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن الْفَضْل السِّجِسْتَانِيِّ وَهِشَام مِنْ عَمَّار فِيهَا أَيْضًا " وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَاره تَحْت رِجْله الْيُسْرَى " بِحَذْفِ كَلِمَة أَوْ
( فَإِنْ عَجِلَ بِهِ أَمْر )
: يَعْنِي غَلَبَ عَلَيْهِ الْبُزَاق وَالنُّخَامَة
( فَلْيَقُلْ هَكَذَا )
: مَعْنَاهُ فَلْيَفْعَلْ هَكَذَا
( وَوَصَفَ لَنَا اِبْن عَجْلَان )
: أَيْ قَالَ خَالِد : بَيَّنَ لَنَا اِبْن عَجْلَان
( ذَلِكَ )
: أَيْ تَفْسِير قَوْله فَلْيَقُلْ هَكَذَا
( أَنْ يَتْفُل فِي ثَوْبه ثُمَّ يَرُدّ بَعْضه عَلَى بَعْض )
: وَفِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ " فَتَفَلَ فِي ثَوْبه ثُمَّ مَسَحَ بَعْضه عَلَى بَعْض " .@

الصفحة 144