كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْحَدِيث رِجَال لَا يُعْرَفُونَ ، وَقَالَ عَبْد الْحَقّ : وَهُوَ حَدِيث وَاهٍ . وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَة : إِسْنَادُهُ غَيْر قَوِيّ . اِنْتَهَى .
( بِمَعْنَى سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ )
: أَيْ بِمَعْنَى حَدِيث سُلَيْمَان
( قَالَ )
: أَيْ أَحْمَد بْن صَالِح
( فَلَمَّا خَرَجَ مَكَان )
: أَيْ بَدَل لَفْظ فَلَمَّا بَرَزَ .
415 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِي سَعِيد )
: الْخُدْرِيِّ
( يَحْسَب عَمْرو )
: أَيْ يَظُنّ
( الْأَرْض كُلّهَا مَسْجِد )
: أَيْ يَجُوز السُّجُود فِيهَا مِنْ غَيْر كَرَاهَة
( إِلَّا الْحَمَّام وَالْمَقْبَرَة )
: الْمَقْبَرَة وَهِيَ الْمَحَلّ الَّذِي يُدْفَن فِيهِ الْمَوْتَى ، وَالْحَمَّام بِتَشْدِيدِ الْمِيم الْأُولَى هُوَ الْمَوْضِع الَّذِي يُغْتَسَل فِيهِ بِالْحَمِيمِ ، وَهُوَ فِي الْأَصْل الْمَاء الْحَارّ ، ثُمَّ قِيلَ : لِلِاغْتِسَالِ بِأَيِّ مَاء كَانَ . وَحِكْمَة الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة فِي الْمَقْبَرَة . قِيلَ : هُوَ مَا تَحْت الْمُصَلِّي مِنْ النَّجَاسَة ، وَقِيلَ لِحُرْمَةِ الْمَوْتَى ، وَحِكْمَة الْمَنْع مِنْ الصَّلَاة فِي الْحَمَّام أَنَّهُ يَكْثُر فِيهِ النَّجَاسَات ، وَقِيلَ : إِنَّهُ مَأْوَى الشَّيْطَان . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَاخْتَلَفَ أَهْل الْعِلْم فِي تَأْوِيل هَذَا الْحَدِيث ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ إِذَا كَانَتْ الْمَقْبَرَة مُخْتَلِطَة التُّرَاب بِلُحُومِ الْمَوْتَى وَصَدِيدهمْ وَمَا يَخْرُج مِنْهُمْ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاة فِيهَا لِلنَّجَاسَةِ ، فَإِنْ صَلَّى الرَّجُل فِي مَكَان طَاهِر مِنْهَا أَجْزَأَتْهُ صَلَاته ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْحَمَّام إِذَا صَلَّى فِي مَوْضِع نَظِيف مِنْهُ طَاهِر فَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ . وَعَنْ مَالِك بْن أَنَس قَالَ : لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي الْمَقْبَرَة . وَقَالَ أَبُو ثَوْر : لَا يُصَلَّى فِي حَمَّام وَلَا فِي مَقْبَرَة عَلَى ظَاهِر الْحَدِيث . وَكَانَ أَحْمَد وَإِسْحَاق يَكْرَهَانِ ذَلِكَ وَرُوِيَتْ@

الصفحة 158