كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَأَمَرَ الْوَلِيّ لِلصَّبِيِّ وَاجِب وَقِيلَ مُسْتَحَبّ
( بِالصَّلَاةِ )
: أَيْ بِأَنْ يُعَلِّمُوهُمْ مَا تَحْتَاج إِلَيْهِ الصَّلَاة مِنْ شُرُوط وَأَرْكَان ، وَأَنْ يَأْمُرُوهُمْ بِفِعْلِهَا بَعْد التَّعْلِيم وَأُجْرَة التَّعْلِيم فِي مَال الصَّبِيّ إِنْ كَانَ لَهُ مَال ، وَإِلَّا فَعَلَى الْوَلِيّ . قَالَهُ الْعَلْقَمِيُّ فِي الْجَامِع الصَّغِير
( وَإِذَا بَلَغَ عَشْر سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا )
: أَيْ فَاضْرِبُوا الصَّبِيّ عَلَى تَرْك الصَّلَاة قَالَ الْعَلْقَمِيُّ : إِنَّمَا أَمَرَ بِالضَّرْبِ لِعَشْرٍ لِأَنَّهُ حَدّ يَتَحَمَّل فِيهِ الضَّرْب غَالِبًا ، وَالْمُرَاد بِالضَّرْبِ ضَرْبًا غَيْر مُبَرِّح وَأَنْ يَتَّقِي الْوَجْه فِي الضَّرْب . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ . وَقَالَ : حَدِيث حَسَن صَحِيح .
418 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مُرُوا )
: أَمْر مِنْ الْأَمْر حُذِفَتْ هَمْزَته لِلتَّخْفِيفِ ثُمَّ اِسْتَغْنَى عَنْ هَمْزَة الْوَصْل تَخْفِيفًا ثُمَّ حُرِّكَتْ فَاؤُهُ لِتَعَذُّرِ النُّطْق بِالسَّاكِنِ
( أَوْلَادكُمْ )
: يَشْمَل الذُّكُور وَالْإِنَاث
( بِالصَّلَاةِ )
: وَبِمَا يَتَعَلَّق بِهَا مِنْ الشُّرُوط
( وَهُمْ أَبْنَاء سَبْع سِنِينَ )
: لِيَعْتَادُوا وَيَسْتَأْنِسُوا بِهَا ، وَالْجُمْلَة حَالِيَّة
( وَاضْرِبُوهُمْ )
: أَيْ الْأَوْلَاد
( عَلَيْهَا )
: أَيْ عَلَى تَرْك الصَّلَاة
( وَهُمْ أَبْنَاء عَشْر سِنِينَ )
: لِأَنَّهُمْ بَلَغُوا أَوْ قَارَبُوا الْبُلُوغ
( وَفَرِّقُوا )
: أَمْر مِنْ التَّفْرِيق
( بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع )
: أَيْ الْمَرَاقِد . قَالَ الْمُنَاوِيُّ فِي فَتْح الْقَدِير شَرْح الْجَامِع الصَّغِير : أَيْ فَرِّقُوا بَيْن أَوْلَادكُمْ فِي مَضَاجِعهمْ الَّتِي يَنَامُونَ فِيهَا إِذَا بَلَغُوا عَشْرًا حَذَرًا مِنْ غَوَائِل الشَّهْوَة إِنْ كُنَّ أَخَوَات . قَالَ الطِّيبِيُّ ، جَمَعَ بَيْن الْأَمْر بِالصَّلَاةِ وَالْفَرْق بَيْنهمْ فِي الْمَضَاجِع فِي الطُّفُولِيَّة تَأْدِيبًا لَهُمْ وَمُحَافَظَة لِأَمْرِ اللَّه كُلّه وَتَعْلِيمًا لَهُمْ وَالْمُعَاشَرَة بَيْن الْخَلْق ، وَأَنْ لَا يَقِفُوا مَوَاقِف التُّهَم فَيَجْتَنِبُوا الْمَحَارِم@

الصفحة 162