كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الْأَنْبَارِيّ : وَأَجَازَ أَبُو الْعَبَّاس اللَّه أَكْبَر وَاحْتَجَّ بِأَنَّ الْأَذَان سُمِعَ وَقْفًا لَا إِعْرَاب فِيهِ قَوْله أَشْهَد أَنْ لَا إِلَه أَلَّا اللَّه مَعْنَاهُ أَعْلَم وَأُبَيِّن ، وَمِنْ ذَلِكَ شَهِدَ الشَّاهِد عِنْد الْحَاكِم مَعْنَاهُ قَدْ بَيَّنَ لَهُ وَأَعْلَمَهُ الْخَبَر الَّذِي عِنْده وَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة : مَعْنَاهُ أَقْضِي كَمَا فِي شَهِدَ اللَّه مَعْنَاهُ قَضَى اللَّه . وَقَالَ الزَّجَّاج : لَيْسَ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا حَقِيقَة الشَّهَادَة هُوَ تَيَقُّن الشَّيْء وَتَحَقُّقه مِنْ شَهَادَة الشَّيْء أَيْ حُضُوره . وَقَوْله حَيّ عَلَى الصَّلَاة قَالَ الْفَرَّاء : مَعْنَاهُ هَلُمَّ وَفُتِحَتْ الْيَاء مِنْ حَيّ لِسُكُونِ الْيَاء الَّتِي قَبْلهَا . وَمَعْنَى الْفَلَاح الْفَوْز ، يُقَال أَفْلَحَ الرَّجُل إِذَا فَازَ قَالَهُ الْعَيْنِيّ فِي شَرْح الْبُخَارِيّ
( قَالَ )
: أَيْ عَبْد اللَّه بْن زَيْد
( ثُمَّ اِسْتَأْخَرَ عَنِّي )
: أَيْ الرَّجُل الْمَرْئِيّ
( غَيْر بَعِيد )
: أَيْ بَعْدَمَا عَلَّمَهُ الْأَذَان . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَهُوَ يَدُلّ عَلَى أَنَّ الْمُسْتَحَبّ أَنْ تَكُون الْإِقَامَة فِي غَيْر مَوْقِف الْأَذَان
( ثُمَّ قَالَ )
: الرَّجُل فَأَخْبَرْته بِمَا رَأَيْت أَيْ مِنْ الرُّؤْيَا
( فَقَالَ )
: النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( إِنَّهَا )
: أَيْ رُؤْيَاك
( لَرُؤْيَا حَقّ )
: أَيْ ثَابِته صَحِيحَة صَادِقَة مُطَابِقَة لِلْوَحْيِ أَوْ مُوَافِقَة لِلِاجْتِهَادِ
( إِنْ شَاءَ اللَّه )
: تَعَالَى لِلتَّبَرُّكِ أَوْ لِلتَّعْلِيقِ
( فَقُمْ مَعَ بِلَال فَأَلْقِ )
: بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر الْقَاف أَيْ أَمْلِ
( عَلَيْهِ )
: عَلَى بِلَال
( فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ )
: أَيْ بِمَا يُلْقِي إِلَيْهِ
( فَإِنَّهُ )
: أَيْ بِلَالًا
( أَنْدَى )
: أَيْ أَرْفَع
( صَوْتًا مِنْك )
: قَالَ الرَّاغِب : أَصْل النِّدَاء مِنْ النَّدَى أَيْ الرُّطُوبَة يُقَال صَوْت نَدِيّ أَيْ رَفِيع وَاسْتِعَارَة النِّدَاء@

الصفحة 171