كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
429 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّمَا كَانَ الْأَذَان )
: أَيْ أَلْفَاظه مِنْ الْجُمَل
( عَلَى عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ فِي عَهْده
( مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ )
: قَالَ عَلِيّ فِي الْمِرْقَاة : خُصَّ التَّكْبِير عَنْ التَّكْرِير عِنْد الْجُمْهُور فِي أَوَّل الْأَذَان ، فَإِنَّهُ أَرْبَع خِلَافًا لِمَالِك لِمَا تَقَدَّمَ ، وَخُصّ التَّهْلِيل عَنْهُ فِي آخِره عِنْد الْكُلّ فَإِنَّهُ وِتْر . وَهَذَا الْحَدِيث فَظَاهِره يَدُلّ عَلَى نَفْي التَّرْجِيع . اِنْتَهَى . قُلْت : رِوَايَة تَرْبِيع التَّكْبِير فِي أَوَّل الْأَذَان وَآخِره كَثِيرَة ، وَالتَّرْجِيع وَإِنْ كَانَ غَيْر مَذْكُور فِي هَذَا الْحَدِيث ، لَكِنْ ثَبَتَ التَّرْجِيع بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي مَحْذُورَة الصَّحَابِيّ ، وَالزِّيَادَة أَحْرَى بِالْقَبُولِ
( وَالْإِقَامَة )
: أَيْ كَلِمَاتهَا
( مَرَّة مَرَّة )
: ظَاهِر الْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّ كُلّ أَلْفَاظ الْإِقَامَة مَرَّة مَرَّة ، لَكِنْ يَنْبَغِي اِسْتَثْنَاء التَّكْبِير أَوَّلًا وَآخِرًا ، فَإِنَّهُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِحَدِيثِ عَبْد اللَّه بْن زَيْد السَّابِق وَالْأَحَادِيث يُفَسِّر بَعْضهَا بَعْضًا
( غَيْر أَنَّهُ )
: أَيْ الْمُؤَذِّن
( يَقُول )
: أَيْ فِي الْإِقَامَة
( قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة )
: أَيْ مَرَّتَيْنِ ، وَالْمَعْنَى قَارَبَتْ قِيَامهَا . وَفِي النِّهَايَة : قَامَ أَهْلهَا أَوْ حَانَ قِيَام أَهْلهَا ، وَقِيلَ عَبَّرَ بِالْمَاضِي إِعْلَامًا بِأَنَّ فِعْلهَا الْقَرِيب الْوُقُوع كَالْمُحَقَّقِ حَتَّى يَتَهَيَّأ لَهُ وَيُبَادِر إِلَيْهِ . قَالَهُ عَلِيّ (
قَالَ شُعْبَة لَمْ أَسْمَعْ عَنْ أَبِي جَعْفَر غَيْر هَذَا الْحَدِيث )
: قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : وَأَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي@

الصفحة 205