كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ ، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ : هَذَا حَدِيث حَسَن لَا نَعْرِفهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْه .
302 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَلْقِ عَنْك شَعْر الْكُفْر )
: لَيْسَ الْمُرَاد وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّ كُلّ مَنْ أَسْلَمَ أَنْ يَحْلِق رَأْسه حَتَّى يَلْزَم لَهُ حَلْق الرَّأْس كَمَا يَلْزَم الْغُسْل ، بَلْ إِضَافَة الشَّعْر إِلَى الْكُفْر يَدُلّ عَلَى حَلْق الشَّعْر الَّذِي هُوَ لِلْكُفَّارِ عَلَامَة لِكُفْرِهَا وَهِيَ مُخْتَلِفَة الْهَيْئَة فِي الْبِلَاد الْمُخْتَلِفَة ، فَكَفَرَة الْهِنْد وَمِصْر لَهُمْ فِي مَوْضِع مِنْ الرَّأْس شُعُور طَوِيلَة لَا يَتَعَرَّضُونَ بِشَيْءٍ مِنْ الْحَلْق أَوْ الْجَزّ أَبَدًا ، وَإِذَا يُرِيدُونَ حَلْق الرَّأْس يَحْلِقُونَ كُلّهَا إِلَّا ذَلِكَ الْمِقْدَار وَهُوَ عَلَى الظَّاهِر عَلَامَة مُمَيِّزَة بَيْن الْكُفْر وَالْإِسْلَام ، فَأَمَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجَدِّ عُثَيْمٍ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ أَنْ يَحْلِقَا شَعْرهمَا الَّذِي كَانَ عَلَى رَأَسَهُمَا مِنْ ذَلِكَ الْجِنْس وَاَللَّه أَعْلَم
( قَالَ )
: أَيْ وَالِد عُثَيْمٍ
( وَأَخْبَرَنِي آخَر )
: مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْر جَدّ عُثَيْمٍ
( أَلْقِ )
: أَيْ اِحْلِقْ
( وَاخْتَتِنْ )
: وَفِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ الِاخْتِتَان عَلَى مَنْ أَسْلَمَ وَاجِب وَأَنَّهُ عَلَامَة لِلْإِسْلَامِ ، لَكِنَّ الْحَدِيث ضَعِيف . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : قَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْنُ أَبِي حَاتِم كُلَيْب وَالِد عُثَيْمٍ بَصْرِيّ رَوَى عَنْ أَبِيهِ مُرْسِل هَذَا آخِر كَلَامه . وَفِيهِ أَيْضًا رِوَايَة مَجْهُول وَعُثَيْمٌ بِضَمِّ الْعَيْن الْمُهْمَلَة وَبَعْدهَا ثَاء مُثَلَّثَة وَيَاء آخِر الْحُرُوف سَاكِنَة وَمِيم اِنْتَهَى .
303 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :ثم تصلي فيه
( الدَّم )@

الصفحة 21