كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

: مِنْ الْحَيْض وَهُوَ فَاعِل لِيُصِيبَ
( تَغْسِلهُ )
: ذَلِكَ الثَّوْب وَتُصَلِّي فِيهِ
( أَثَره )
: أَيْ أَثَر الدَّم
( فَلْتُغَيِّرْهُ بِشَيْءٍ مِنْ صُفْرَة )
: وَفِي رِوَايَة لِلدَّارِمِيِّ عَنْ عَائِشَة " إِذَا غَسَلَتْ الْمَرْأَة الدَّم فَلَمْ يَذْهَب فَلْتُغَيِّرْهُ بِصُفْرَةِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَان " " جَمِيعًا " : أَيْ فِي ثَلَاثَة أَشْهُر مُتَوَالِيَات
( لَا أَغْسِل لِي ثَوْبًا )
: لِعَدَمِ تَلَوُّث ثَوْبِي بِالدَّمِ . وَهَذَا الْحَدِيث فِي حُكْم الْمَرْفُوع لِأَنَّ عَدَم غَسْل ثَوْبهَا الَّذِي تَلْبَسهُ زَمَن الْحَيْض كَانَ فِي عَهْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يُنْكَر عَلَيْهَا ، وَالْقَوْل بِأَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقِف عَلَى فِعْلهَا هُوَ بَعِيد جِدًّا .
304 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَا كَانَ لِإِحْدَانَا )
: أَيْ مِنْ زَوْجَات النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( تَحِيض فِيهِ )
: جُمْلَة فِي مَحَلّ الرَّفْع عَلَى أَنَّهَا صِفَة لِثَوْبِ
( بَلَّتْهُ )
: مِنْ الْبَلَل ضِدّ الْيُبْس
( بِرِيقِهَا )
: أَيْ صَبَّتْ عَلَى مَوْضِع الدَّم رِيقهَا
( ثُمَّ قَصَعَتْهُ بِرِيقِهَا )
: قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ دَلَكَتْهُ بِهِ وَمِنْهُ قَصَعَ الْقَمْلَة إِذْ شَدَخَهَا بَيْن أَظْفَاره ، وَأَمَّا فَصْع الرُّطَبَة فَهُوَ بِالْفَاءِ وَهُوَ أَنْ يَأْخُذهَا بَيْن أُصْبُعَيْهِ فَيَغْمِزهَا أَدْنَى غَمْز ، فَتَخْرُج الرُّطَبَة خَالِعَة قِشْرهَا . اِنْتَهَى . قَالَ الْبَيْهَقِيُّ هَذَا فِي الدَّم الْيَسِير الَّذِي يَكُون مَعْفُوًّا عَنْهُ وَأَمَّا فِي الْكَثِير مِنْهُ @

الصفحة 22