كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

" حَلَّتْ لَهُ " فَعَلَى بِمَعْنَى اللَّام أَيْ اِسْتَحَقَّتْ وَوَجَبَتْ أَوْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ يُقَال حَلَّ يَحُلّ بِالضَّمِّ إِذَا نَزَلَ ، وَوَقَعَ فِي الطَّحَاوِيِّ مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود " وَجَبَتْ لَهُ " وَلَا يَجُوز أَنْ يَكُون حَلَّتْ مِنْ الْحِلّ لِأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ قَبْل ذَلِكَ مُحَرَّمَة ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب الصَّلَاة عَلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْد فَرَاغه مِنْ مُتَابَعَة الْمُؤَذِّن وَسُؤَال الْوَسِيلَة لَهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ
440 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَنَا )
: بِفَتْحِ الْيَاء وَضَمّ الضَّاد أَيْ يَحْصُل لَهُمْ فَضْل وَمَزِيَّة عَلَيْنَا فِي الثَّوَاب بِسَبَبِ الْأَذَان ، وَالظَّاهِر أَنَّهُ خَبَر ، يَعْنِي فَمَا تَأْمُرنَا بِهِ مِنْ عَمَل نَلْحَقهُمْ بِسَبَبِهِ
( قُلْ كَمَا يَقُولُونَ )
: أَيْ إِلَّا عِنْد الْحَيْعَلَتَيْنِ لِمَا مَرَّ فَيَحْصُل لَك الثَّوَاب مِثْلهمْ ، ثُمَّ أَفَادَ زِيَادَة عَلَى الْجَوَاب بِقَوْلِهِ
( فَإِذَا اِنْتَهَيْت )
: أَيْ فَرَغْت مِنْ الْإِجَابَة
( فَسَلْ )
: أَيْ اُطْلُبْ مِنْ اللَّه حِينَئِذٍ مَا تُرِيد
( تُعْطَهُ )
: أَيْ يَقْبَل اللَّه دُعَاءَك وَيُعْطِيك سُؤَالك . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْيَوْم وَاللَّيْلَة .
441 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حِين يَسْمَع الْمُؤَذِّن
: أَيْ صَوْته أَوْ أَذَانه أَوْ قَوْله وَهُوَ الْأَظْهَر ، وَهُوَ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِهِ حِين يَسْمَع تَشَهُّده الْأَوَّل أَوْ الْأَخِير وَهُوَ قَوْله آخَر الْأَذَان : لَا إِلَه إِلَّا اللَّه وَهُوَ أَنْسَب وَيُمْكِن أَنْ يَكُون مَعْنَى سَمِعَ يُجِيب فَيَكُون صَرِيحًا @

الصفحة 227