كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
443 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ أَبِيهِ )
: أَيْ لِحَفْصٍ وَهُوَ عَاصِم
( عَنْ جَدّه )
: أَيْ لِحَفْصٍ
( عُمَر بْن الْخَطَّاب )
: هُوَ بَدَل مِنْ الْجَدّ
( إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّن )
: شَرْطِيَّة جَزَاؤُهَا دَخَلَ الْجَنَّة
( قَالَ )
: أَيْ الْمُجِيب
( لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ )
: أَيْ لَا حِيلَة فِي الْخَلَاص عَنْ مَوَانِع الطَّاعَة وَلَا حَرَكَة عَلَى أَدَائِهَا إِلَّا بِتَوْفِيقِهِ تَعَالَى
( ثُمَّ قَالَ لَا إِلَه إِلَّا اللَّه )
: أَيْ الْمُؤَذِّن
( قَالَ )
: أَيْ الْمُجِيب
( لَا إِلَه إِلَّا اللَّه مِنْ قَلْبه )
: قِيلَ لِلْأَخِيرِ أَوْ لِلْكُلِّ وَهُوَ الْأَظْهَر
( دَخَلَ الْجَنَّة )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : وَإِنَّمَا وُضِعَ الْمَاضِي مَوْضِع الْمُسْتَقْبَل لِتَحَقُّقِ الْمَوْعُود ، وَهُوَ عَلَى حَدّ قَوْله { أَتَى أَمْر اللَّه } ، { وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ } وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَدْخُل مَعَ النَّاجِينَ وَإِلَّا فَكُلّ مُؤْمِن لَا بُدّ لَهُ مِنْ دُخُولهَا وَإِنْ سَبَقَهُ عَذَاب بِحَسَب جُرْمه إِذَا لَمْ يَعْفُ عَنْهُ إِلَّا إِنْ قَالَ ذَلِكَ بِلِسَانِهِ مَعَ اِعْتِقَاده بِقَلْبِهِ . قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة . وَالْحَدِيث يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ يُجِيب السَّامِع كُلّ كَلِمَة بَعْد فَرَاغ الْمُؤَذِّن وَلَا يَنْتَظِر فَرَاغه مِنْ كُلّ الْأَذَان ، وَعَلَى أَنَّهُ يَقُول السَّامِع بَدَل الْحَيْعَلَتَيْنِ : لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ ، وَإِنَّمَا أَفْرَدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهَادَتَيْنِ وَالْحَيْعَلَتَيْنِ فِي هَذَا الْحَدِيث مَعَ أَنَّ كُلّ نَوْع مِنْهَا مَثْنَى لِقَصْدِ الِاخْتِصَار . وَقَالَ النَّوَوِيّ : كُلّ نَوْع مِنْ هَذَا @
الصفحة 229