كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
مَثْنَى كَمَا هُوَ الْمَشْرُوع ، فَاخْتَصَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ كُلّ نَوْع شَطْره تَنْبِيهًا عَلَى بَاقِيه . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
444 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوْ عَنْ بَعْض أَصْحَاب )
: هُوَ شَكّ مِنْ الرَّاوِي
( أَخَذَ )
: أَيْ شَرَعَ
( فَلَمَّا )
: شَرْطِيَّة . قَالَهُ اِبْن الْمَلَك
( أَنْ قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : لَمَّا تَسْتَدْعِي فِعْلًا فَالتَّقْدِير فَلَمَّا اِنْتَهَى إِلَى أَنْ قَالَ : وَاخْتُلِفَ فِي قَالَ أَنَّهُ مُتَعَدٍّ أَوْ لَازِم ، فَعَلَى الْأَوَّل يَكُون مَفْعُولًا بِهِ ، وَعَلَى الثَّانِي يَكُون مَصْدَرًا . اِنْتَهَى . وَتَبِعَهُ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ وَالْأَظْهَر أَنَّ لَمَّا ظَرْفِيَّة وَأَنَّ زَائِدَة لِلتَّأْكِيدِ كَمَا قَالَ تَعَالَى { فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ } كَمَا قَالَ صَاحِب الْكَشَّاف وَغَيْره فِي قَوْله تَعَالَى { وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ } قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة
( أَقَامَهَا اللَّه )
: أَيْ الصَّلَاة يَعْنِي ثَبَّتَهَا
( وَأَدَامَهَا )
: وَاشْتُهِرَ زِيَادَة وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلهَا
( وَقَالَ )
: أَيْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
( فِي سَائِر الْإِقَامَة )
: أَيْ فِي جَمِيع كَلِمَات الْإِقَامَة غَيْر قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة ، أَوْ قَالَ فِي الْبَقِيَّة مِثْل مَا قَالَ الْمُقِيم إِلَّا فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ فَإِنَّهُ قَالَ فِيهِ لَا حَوْل وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاَللَّهِ
( كَنَحْوِ حَدِيث عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ )
: الَّذِي مَرَّ آنِفًا
( فِي الْأَذَان )
: يُرِيد أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ مِثْل مَا قَالَ الْمُؤَذِّن فِي حَدِيث عُمَر يَعْنِي وَافَقَ الْمُؤَذِّن@
الصفحة 230