كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

إِلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ حَتَّى يَرَوْهُ اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ .
456 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( عَنْ حُمَيْدٍ )
: بِضَمِّ الْحَاء
( سَأَلْت ثَابِتًا )
: بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَة اِبْن أَسْلَمَ قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( الْبُنَانِيُّ )
: بِضَمِّ الْبَاء الْمُوَحَّدَة وَتَخْفِيف النُّون وَبَعْد الْأَلِف نُون أُخْرَى مَكْسُورَة وَهِيَ نِسْبَة إِلَى بُنَانَة زَوْجَة سَعْد بْن لُؤَيّ بْن غَالِب بْن فِهْر ، وَقِيلَ كَانَتْ حَاضِنَة لِبَنِيهِ فَقَطْ . قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( فَحَبَسَهُ )
: أَيْ مَنَعَ الرَّجُل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الدُّخُول فِي الصَّلَاة وَهُوَ مَحَلّ لِلتَّرْجَمَةِ ، لِأَنَّ مَعْنَاهُ حَبَسَهُ عَنْ الصَّلَاة بِسَبَبِ التَّكَلُّم مَعَهُ وَكَانَ النَّاس يَنْتَظِرُونَهُ . قَالَ الْحَافِظ : فِي الْحَدِيث جَوَاز مُنَاجَاة الِاثْنَيْنِ بِحُضُورِ الْجَمَاعَة ، وَفِيهِ جَوَاز الْفَصْل بَيْن الْإِقَامَة وَالْإِحْرَام إِذَا كَانَ لِحَاجَةٍ أَمَّا إِذَا كَانَ لِغَيْرِ حَاجَة فَهُوَ مَكْرُوه . وَاسْتُدِلَّ بِهِ لِلرَّدِّ عَلَى مَنْ أَطْلَقَ مِنْ الْحَنَفِيَّة أَنَّ الْمُؤَذِّن إِذَا قَالَ قَدْ قَامَتْ الصَّلَاة وَجَبَ عَلَى الْإِمَام التَّكْبِير . اِنْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيّ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ اِتِّصَال الْإِقَامَة بِالصَّلَاةِ لَيْسَ مِنْ وَكِيد السُّنَن وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ مُسْتَحَبّهَا . اِنْتَهَى . وَفِيهِ جَوَاز الْكَلَام لِأَجْلِ مُهِمٍّ مِنْ الْأُمُور عِنْد الْإِقَامَة ، وَقَدْ تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ عَلَى هَذَا الْحَدِيث بَاب الْكَلَام إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاة قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ .@

الصفحة 246