كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

الرُّخْصَة لِلْإِمَامِ أَوْ نَائِبه فِي تَرْك الْجَمَاعَة لِأَجْلِ إِخْرَاج مَنْ يَسْتَخْفِي فِي بَيْته وَيَتْرُكهَا اِنْتَهَى . قَالَ الْعَيْنِيّ فِي رِوَايَة إِنَّهَا الْعِشَاء ، وَفِي أُخْرَى الْفَجْر ، وَفِي أُخْرَى الْجُمُعَة ، وَفِي أُخْرَى يَتَخَلَّفُونَ عَنْ الصَّلَاة مُطْلَقًا ، وَلَا تَضَادَّ بَيْنهَا لِجَوَازِ تَعَدُّد الْوَاقِعَة
( ثُمَّ أَنْطَلِق )
: أَيْ أَذْهَب
( حُزَم مِنْ حَطَب )
: قَالَ فِي الْمِصْبَاح الْمُنِير : حَزَمْتُ الدَّابَّة حَزْمًا مِنْ بَاب ضَرَبَ ، شَدَدْته بِالْحِزَامِ وَجَمْعه حُزُم مِثْل كِتَاب وَكُتُب وَحَزَمْت الشَّيْء جَعَلْته حُزْمَة وَالْجَمْع حُزَم مِثْل غُرْفَة وَغُرَف . اِنْتَهَى . الْحِزَام الْحَبْل . قَالَ فِي مُنْتَهَى الْأَرَب : الْحُزْمَة بِالضَّمِّ مَعْنَاهَا بِالْفَارِسِيَّةِ بندهيزم
( إِلَى قَوْم )
: مُتَعَلِّق بِأَنْطَلِق
( فَأُحَرِّق )
: بِالتَّشْدِيدِ ، وَالْمُرَاد بِهِ التَّكْثِير ، يُقَال حَرَّقَهُ إِذَا بَالَغَ فِي تَحْرِيقه قَالَهُ الْحَافِظ
( عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ )
: يُشْعِر بِأَنَّ الْعُقُوبَة لَيْسَتْ قَاصِرَة عَلَى الْمَال ، بَلْ الْمُرَاد تَحْرِيق الْمَقْصُودِينَ وَالْبُيُوت تَبَعًا لِلْقَاطِنِينَ بِهَا . وَفِي رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي صَالِح " فَأُحَرِّق بُيُوتًا عَلَى مَنْ فِيهَا " قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح . وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة : قَوْله عَلَيْهِمْ بُيُوتهمْ بِضَمِّ الْبَاء وَكَسْرهَا . قِيلَ هَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَامًّا فِي جَمِيع النَّاس ، وَقِيلَ الْمُرَاد بِهِ الْمُنَافِقُونَ فِي زَمَانه ، نَقَلَهُ اِبْن الْمَلَك ، وَالظَّاهِر الثَّانِي إِذْ مَا كَانَ أَحَد يَتَخَلَّف عَنْ الْجَمَاعَة فِي زَمَانه عَلَيْهِ السَّلَام إِلَّا مُنَافِق ظَاهِر النِّفَاق أَوْ الشَّاكّ فِي دِينه . اِنْتَهَى . قَالَ النَّوَوِيّ : قَالَ بَعْضهمْ : فِي هَذَا الْحَدِيث دَلِيل عَلَى أَنَّ الْعُقُوبَة كَانَتْ فِي أَوَّل الْأَمْر بِالْمَالِ ، لِأَنَّ تَحْرِيق الْبُيُوت عُقُوبَة مَالِيَّة . وَقَالَ غَيْره : أَجْمَعَ الْعُلَمَاء عَلَى مَنْع الْعُقُوبَة بِالتَّحْرِيقِ فِي غَيْر الْمُتَخَلِّف عَنْ الصَّلَاة وَالْغَالّ مِنْ الْغَنِيمَة ، وَاخْتَلَفَ السَّلَف فِيهِمَا وَالْجُمْهُور عَلَى مَنْع تَحْرِيق مَتَاعهمَا . اِنْتَهَى . قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْح : وَاَلَّذِي يَظْهَر لِي أَنَّ الْحَدِيث وَرَدَ فِي الْمُنَافِقِينَ ، لِقَوْلِهِ فِي صَدْر الْحَدِيث الْآتِي " لَيْسَ صَلَاة أَثْقَل عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ الْعِشَاء وَالْفَجْر "@

الصفحة 252