كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

( حُكِّيهِ )
: أَمْر لِلْمُؤَنَّثِ الْمُخَاطَب مِنْ بَاب قَتَلَ يُقَال حَكَكْت الشَّيْء حَكًّا قَشَّرْته
( بِضِلْعٍ )
: بِكَسْرِ الضَّاد الْمُعْجَمَة ، وَأَمَّا اللَّام فَتُفْتَح فِي لُغَة الْحِجَاز وَتُسَكَّن فِي لُغَة تَمِيم . قَالَ اِبْن الْأَثِير : أَيْ بِعُودٍ ، وَالْأَصْل فِيهِ ضِلْع الْحَيَوَان فَسُمِّيَ بِهِ الْعُود الَّذِي يُشْبِههُ . قَالَ الْخَطَّابِيُّ فِي الْمَعَالِم : وَإِنَّمَا أَمَرَ عَلَيْهِ السَّلَام بِحَكِّهِ بِالضِّلْعِ لِيَنْقَلِع الْمُتَجَسِّد مِنْهُ اللَّاصِق بِالثَّوْبِ ثُمَّ تُتْبِعهُ الْمَاء لِيُزِيلَ الْأَثَر . اِنْتَهَى
( وَاغْسِلِيهِ بِمَاءٍ وَسِدْر )
: زِيَادَة السِّدْر لِلْمُبَالَغَةِ وَالتَّنْظِيف وَإِلَّا فَالْمَاء يَكْفِي . وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
" 442 "
( قَدْ كَانَ يَكُون لِإِحْدَانَا )
: أَيْ أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُنَّ كُنَّ يَصْنَعْنَ ذَلِكَ فِي زَمَنه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَهُوَ بِحُكْمِ الْمَرْفُوع ، وَيُؤَيِّدهُ الرِّوَايَات الْأُخْرَى
( الدِّرْع )
: بِكَسْرِ الدَّال وَسُكُون الرَّاء الْمُهْمَلَتَيْنِ قَمِيص الْمَرْأَة
( فَتَقْصَعهُ بِرِيقِهَا )
: أَيْ تُدَلِّكهُ وَتُزِيلهُ .
310 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ خَوْلَة بِنْت يَسَار )
: قَالَ الْحَافِظ الْمِزِّيُّ فِي الْأَطْرَاف : هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة أَبِي سَعِيد بْن الْأَعْرَابِيّ وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو الْقَاسِم . اِنْتَهَى . وَلَيْسَ هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَة اللُّؤْلُؤِيِّ فَلِذَا لَمْ يَذْكُرهُ الْمُنْذِرِيُّ فِي مُخْتَصَره ، وَالْحَاصِل أَنَّ الْحَدِيث@

الصفحة 26