كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَابْن مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ .
471 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْته مُتَطَهِّرًا إِلَى صَلَاة )
: حَال أَيْ قَاصِدًا إِلَى الْمَسْجِد مَثَلًا لِأَدَاءِ الصَّلَاة
( مَكْتُوبَة فَأَجْره كَأَجْرِ الْحَاجّ )
: قَالَ زَيْن الْعَرَب أَيْ كَامِل أَجْره وَقِيلَ : كَأَجْرِهِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُكْتَب لَهُ بِكُلِّ خُطْوَة أَجْر كَالْحَاجِّ وَإِنْ تَغَايَرَ الْأَجْرَانِ كَثْرَة وَقِلَّة أَوْ كَمِّيَّة وَكَيْفِيَّة ، أَوْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يُسْتَوْفَى أَجْر الْمُصَلِّينَ مِنْ وَقْت الْخُرُوج إِلَى أَنْ يَرْجِع وَإِنْ لَمْ يُصَلِّ إِلَّا فِي بَعْض تِلْكَ الْأَوْقَات ، كَالْحَاجِّ فَإِنَّهُ يُسْتَوْفَى أَجْر الْحَاجّ إِلَى أَنْ يَرْجِع ، وَإِنْ لَمْ يَحُجّ إِلَّا فِي عَرَفَة . قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة
( الْمُحْرِم )
: شُبِّهَ بِالْحَاجِّ الْمُحْرِم لِكَوْنِ التَّطَهُّر مِنْ الصَّلَاة بِمَنْزِلَةِ الْإِحْرَام مِنْ الْحَجّ لِعَدَمِ جَوَازهمَا بِدُونِهِمَا ، ثُمَّ إِنَّ الْحَاجّ إِذَا كَانَ مُحْرِمًا كَانَ ثَوَابه أَتَمّ فَكَذَلِكَ الْخَارِج إِلَى الصَّلَاة إِذَا كَانَ مُتَطَهِّرًا كَانَ ثَوَابه أَفْضَل . كَذَا فِي الْمِرْقَاة
( وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيح الضُّحَى )
: أَيْ صَلَاة الضُّحَى وَكُلّ صَلَاة تَطَوُّع تَسْبِيحَة وَسُبْحَة . قَالَ الطِّيبِيُّ : الْمَكْتُوبَة وَالنَّافِلَة وَإِنْ اِتَّفَقَتَا فِي أَنَّ كُلّ وَاحِدَة مِنْهُمَا يُسَبَّح فِيهَا إِلَّا أَنَّ النَّافِلَة جَاءَتْ بِهَذَا الِاسْم أَخَصّ مِنْ جِهَة أَنَّ التَّسْبِيحَات فِي الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل سُنَّة ، فَكَأَنَّهُ قِيلَ لِلنَّافِلَةِ تَسْبِيحَة عَلَى أَنَّهَا شَبِيهَة بِالْأَذْكَارِ فِي كَوْنهَا غَيْر وَاجِبَة . وَقَالَ اِبْن حَجَر الْمَكِّيّ : وَمِنْ هَذَا أَخَذَ أَئِمَّتنَا قَوْلهمْ السُّنَّة فِي الضُّحَى فِعْلهَا فِي الْمَسْجِد وَيَكُون مِنْ جُمْلَة الْمُسْتَثْنَيَات مِنْ خَبَر " أَفْضَل صَلَاة الْمَرْء فِي بَيْته إِلَّا الْمَكْتُوبَة " اِنْتَهَى . وَفِيهِ أَنَّهُ عَلَى فَرْض صِحَّة حَدِيث@

الصفحة 263