كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَقَالَ فِي مِرْقَاة الصُّعُود : هُوَ اِسْم لِلسَّمَاءِ السَّابِعَة وَقِيلَ لِدِيوَانِ الْحَفَظَة تُرْفَع إِلَيْهِ أَعْمَال الصَّالِحِينَ . وَكِتَاب بِمَعْنَى مَكْتُوب . وَمِنْ النَّوَادِر مَا حَكَوْا أَنَّ بَعْضهمْ صَحَّفَ هَذَا الْحَدِيث فَقَالَ كَنَارٍ فِي غَلَس ، فَقِيلَ لَهُ : وَمَا مَعْنَى غَلَس فَقَالَ لِأَنَّهَا فِيهِ يَكُون أَشَدّ . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : الْقَاسِم أَبُو عَبْد الرَّحْمَن فِيهِ مَقَالٌ .
472 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( صَلَاة الرَّجُل )
: أَيْ ثَوَاب صَلَاته
( عَلَى صَلَاته فِي بَيْته )
: أَيْ عَلَى صَلَاة الْمُنْفَرِد ، وَقَوْله فِي بَيْته قَرِينَة عَلَى هَذَا إِذْ الْغَالِب أَنَّ الرَّجُل يُصَلِّي فِي بَيْته مُنْفَرِدًا قَالَهُ الْعَيْنِيّ . قَالَ الْحَافِظ فِي الْفَتْح : قَوْله فِي بَيْته وَفِي سُوقه ، مُقْتَضَاهُ أَنَّ الصَّلَاة فِي الْمَسْجِد جَمَاعَة تَزِيد عَلَى الصَّلَاة فِي الْبَيْت وَفِي السُّوق جَمَاعَة وَفُرَادَى . قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد . قَالَ : وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ الْمُرَاد بِمُقَابِلِ الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد الصَّلَاة فِي غَيْره مُنْفَرِدًا لَكِنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب فِي أَنَّ مَنْ لَمْ يَحْضُر الْجَمَاعَة فِي الْمَسْجِد صَلَّى مُنْفَرِدًا
( خَمْسًا )
: نُصِبَ عَلَى أَنَّهُ مَفْعُول لِقَوْلِهِ تَزِيد نَحْو قَوْلك : زِدْت عَلَيْهِ عَشَرَة وَنَحْوهَا . قَالَهُ الْعَيْنِيّ
( وَذَلِكَ )
: إِشَارَة إِلَى التَّضْعِيف وَالزِّيَادَة
( بِأَنَّ أَحَدكُمْ )
: يَجُوز أَنْ تَكُون الْبَاء لِلسَّبَبِيَّةِ
( فَأَحْسَنَ الْوُضُوء )
: الْإِحْسَان فِي الْوُضُوء إِسْبَاغه بِرِعَايَةِ السُّنَن وَالْآدَاب
( لَا يُرِيد إِلَّا الصَّلَاة )
: جُمْلَة حَالِيَّة وَالْمُضَارِع الْمَنْفِيّ إِذَا وَقَعَ حَالًا يَجُوز فِيهِ الْوَاو وَتَرْكُهُ
( وَلَا يَنْهَزهُ )
: قَالَ النَّوَوِيّ : هُوَ بِفَتْحِ أَوَّله وَفَتْح الْهَاء وَبِالزَّايِ أَيْ لَا تُنْهِضهُ وَتُقِيمهُ . اِنْتَهَى . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ لَا يَبْعَثهُ@

الصفحة 265