كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَلَا يَشْخَصهُ إِلَّا ذَلِكَ وَمِنْ هَذَا اِنْتِهَاز الْفُرْصَة وَهُوَ الِانْبِعَاث لَهَا وَالْبِدَار إِلَيْهَا
( لَمْ يَخْطُ )
: بِفَتْحِ أَوَّله وَضَمّ الطَّاء قَالَهُ الْحَافِظ . وَمَعْنَاهُ لَمْ يَمْشِ
( خُطْوَة )
: ضَبَطْنَاهُ بِضَمِّ أَوَّله وَيَجُوز الْفَتْح . قَالَ الْجَوْهَرِيُّ : الْخُطْوَة بِالضَّمِّ مَا بَيْن الْقَدَمَيْنِ وَبِالْفَتْحِ الْمَرَّة الْوَاحِدَة ، وَجَزَمَ الْيَعْمَرِيّ أَنَّهَا هُنَا بِالْفَتْحِ . وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : إِنَّهَا فِي رِوَايَات مُسْلِم بِالضَّمِّ وَاَللَّه أَعْلَم . قَالَهُ الْحَافِظ
( إِلَّا رُفِعَ لَهُ )
: أَيْ لِأَحَدِكُمْ
( بِهَا )
: أَيْ بِهَذِهِ الْخُطْوَة
( كَانَ فِي صَلَاة )
: أَيْ حُكْمًا أُخْرَوِيًّا يَتَعَلَّق بِهِ الثَّوَاب
( مَا كَانَتْ الصَّلَاة هِيَ تَحْبِسهُ )
: كَلِمَة مَا لِلْمُدَّةِ أَيْ مُدَّة دَوَام حَبْس الصَّلَاة إِيَّاهُ
( يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدكُمْ )
: أَيْ يَدْعُونَ وَيَسْتَغْفِرُونَ لَكُمْ
( مَا دَامَ فِي مَجْلِسه الَّذِي صَلَّى فِيهِ )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ " مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ " قَالَ الْحَافِظ : أَيْ فِي الْمَكَان الَّذِي أَوْقَعَ فِيهِ الصَّلَاة مِنْ الْمَسْجِد وَكَأَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِب وَإِلَّا فَلَوْ قَامَ إِلَى بُقْعَة أُخْرَى مِنْ الْمَسْجِد مُسْتَمِرًّا عَلَى نِيَّة اِنْتِظَار الصَّلَاة كَانَ كَذَلِكَ
( اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ )
: أَيْ وَفِّقْهُ لِلتَّوْبَةِ أَوْ اِقْبَلْهَا مِنْهُ أَوْ ثَبِّتْهُ عَلَيْهَا
( مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ )
: وَالْمَعْنَى مَا لَمْ يُؤْذِ فِي مَجْلِسه الَّذِي صَلَّى فِيهِ أَحَدًا بِقَوْلِهِ أَوْ فِعْله
( أَوْ يُحْدِث فِيهِ )
: بِالْجَزْمِ مِنْ الْإِحْدَاث بِمَعْنَى الْحَدَث لَا مِنْ التَّحْدِيث أَيْ مَا لَمْ يُبْطِل وُضُوءَهُ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيث أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ .@

الصفحة 266