كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

بِالْجَمَاعَةِ مِنْ أَوَّلهَا وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى صَلَّى
( لَا يُنْقِص ذَلِكَ )
: أَيْ أَجْر الْمُصَلِّي وَحْده
( مِنْ أَجْرهمْ )
: أَيْ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ
( شَيْئًا )
: بَلْ لِكُلِّ وَاحِد مِنْ الْمُصَلِّينَ بِالْجَمَاعَةِ وَالْمُصَلِّي وَحْده أَجْر كَامِل عَلَى حِدَة ، وَذَلِكَ لِكَمَالِ فَضْل اللَّه وَسَعَة رَحْمَته ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَكُنْ التَّأْخِير نَاشِئًا عَنْ التَّقْصِير ، وَلَعَلَّهُ يُعْطَى لَهُ بِالنِّيَّةِ أَصْل الثَّوَاب ، وَبِالتَّحَسُّرِ مَا فَاتَهُ مِنْ الْمُضَاعَفَة . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَالْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ .
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ يَجُوز أَمْ لَا .
478 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه )
: إِمَاء بِكَسْرِ الْهَمْزَة وَالْمَدّ جَمْع أَمَة . قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ اِسْتَدَلَّ بَعْض أَهْل الْعِلْم بِعُمُومِ قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاء اللَّه مَسَاجِد اللَّه ) عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلزَّوْجِ مَنْع زَوْجَته مِنْ الْحَجّ لِأَنَّ الْمَسْجِد الْحَرَام الَّذِي يَخْرُج إِلَيْهِ النَّاس لِلْحَجِّ وَالطَّوَاف أَشْهَر الْمَسَاجِد وَأَعْظَمهَا حُرْمَة فَلَا يَجُوز لِلزَّوْجِ أَنْ يَمْنَعهَا مِنْ الْخُرُوج إِلَيْهِ ، لِأَنَّ الْمَسَاجِد كُلّهَا دُونه وَقَصْده وَاجِب . اِنْتَهَى .
( وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَات )
: بِفَتْحِ التَّاء الْمُثَنَّاة وَكَسْر الْفَاء أَيْ غَيْر مُتَطَيِّبَات يُقَال اِمْرَأَة تَفِلَة إِذَا كَانَتْ مُتَغَيِّرَة الرِّيح كَذَا قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . وَفِي الْمَعَالِم : التَّفَل : سُوء الرَّائِحَة يُقَال : اِمْرَأَة تَفِلَة إِذَا لَمْ تُطَيَّب وَنِسَاء تَفِلَات اِنْتَهَى . وَإِنَّمَا أُمِرْنَ بِذَلِكَ وَنُهِينَ عَنْ التَّطَيُّب كَمَا فِي رِوَايَة مُسْلِم عَنْ زَيْنَب لِئَلَّا يُحَرِّكْنَ الرِّجَال بِطِيبِهِنَّ وَيَلْحَق بِالطِّيبِ مَا فِي مَعْنَاهُ مِنْ الْمُحَرِّكَات@

الصفحة 273