كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

فِي زَمَن الْوَحْي ، فَلَوْ كَانَ إِمَامَة الصَّبِيّ لَا تَصِحّ لَنَزَلَ الْوَحْي بِذَلِكَ ، وَاحْتِمَال أَنَّهُ أَمَّهُمْ فِي نَافِلَة يُبْعِدهُ سِيَاق الْقِصَّة . وَقَدْ أَخْرَجَ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنه قَالَ عَمْرو فَمَا شَهِدْت مَشْهَدًا فِي جَرْم إِلَّا كُنْت إِمَامهمْ ، وَهَذَا يَعُمّ الْفَرَائِض وَالنَّوَافِل . قُلْت : وَيَحْتَاج مَنْ اِدَّعَى التَّفْرِقَة بَيْن الْفَرْض وَالنَّفْل وَأَنَّهُ يَصِحّ إِمَامَة الصَّبِيّ فِي هَذَا دُون ذَلِكَ إِلَى دَلِيل اِنْتَهَى مُلَخَّصًا . قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي إِمَامَة الصَّبِيّ غَيْر الْبَالِغ إِذَا عَقَلَ الصَّلَاة ، فَمِمَّنْ أَجَازَهَا الْحَسَن وَإِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ . وَقَالَ الشَّافِعِيّ : يَؤُمّ الصَّبِيّ غَيْر الْمُحْتَلِم إِذَا عَقَلَ الصَّلَاة إِلَّا فِي الْجُمُعَة ، وَكَرِهَ الصَّلَاة خَلْف الْغُلَام قَبْل أَنْ يَحْتَلِم عَطَاء وَالشَّعْبِيّ وَمَالِك وَالثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَصْحَاب الرَّأْي وَكَانَ أَحْمَد بْن حَنْبَل يُضَعِّف أَمْر عَمْرو بْن سَلَمَة وَقَالَ مَرَّة دَعْهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ بَيِّن وَقَالَ الزُّهْرِيّ : إِذَا اُضْطُرُّوا إِلَيْهِ أَمَّهُمْ . قُلْت : وَفِي جَوَاز صَلَاة عَمْرو بْن سَلَمَة بِقَوْمِهِ دَلِيل عَلَى جَوَاز صَلَاة الْمُفْتَرِض خَلْف الْمُتَنَفِّل لِأَنَّ صَلَاة الصَّبِيّ نَافِلَة اِنْتَهَى .
( فِي بُرْدَة مُوَصَّلَة )
: بِصِيغَةِ الْمَفْعُول أَيْ مُرَقَّعَة وَالْوَصْل بِالْفَارِسِيَّةِ بيوندكردن جَامه وَالْإِيصَال بيواندانيدن
( فِيهَا فَتْق )
: أَيْ خَرْق
( خَرَجَتْ اِسْتِي )
: أَيْ ظَهَرَتْ لِقِصَرِ بُرْدَتِي وَضِيقهَا . الْمُرَاد بِالِاسْتِ هُنَا الْعَجُز وَيُرَاد بِهِ حَلْقَة الدُّبُر .
496 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّهُمْ وَفَدُوا إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ ذَهَبُوا إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ@

الصفحة 295