كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

لِأَنَّهُ لَازَمَ أَبَا حُذَيْفَة بَعْد أَنْ أُعْتِقَ فَتَبَنَّاهُ ، فَلَمَّا نُهُوا عَنْ ذَلِكَ قِيلَ لَهُ مَوْلَاهُ وَاسْتُشْهِدَ سَالِم بِالْيَمَامَةِ فِي خِلَافَة أَبِي بَكْر
( وَكَانَ أَكْثَرهمْ قُرْآنًا )
: إِشَارَة إِلَى سَبَب تَقْدِيمهمْ لَهُ مَعَ كَوْنهمْ أَشْرَف مِنْهُ ، وَفِي رِوَايَة لِلطَّبَرَانِيّ لِأَنَّهُ كَانَ أَكْثَرهمْ قُرْآنًا . وَقَالَ فِي الْمِرْقَاة : وَفِي إِمَامَة سَالِم مَعَ وُجُود عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ دَلَالَة قَوِيَّة عَلَى مَذْهَب مَنْ يُقَدِّم الْأَقْرَأ عَلَى الْأَفْقَه اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَلَيْسَ فِيهِ ذِكْر عَمْرو بْن سَلَمَة .
498 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( قَالَ لَهُ أَوْ لِصَاحِبٍ لَهُ )
: أَيْ رَفِيق لَهُ
( فَأَذِّنَا )
: أَمْر مِنْ الْأَذَان . قَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي فَتْح الْبَارِي : الْمُرَاد بِقَوْلِهِ أَذِّنَا أَيْ مَنْ أَحَبَّ مِنْكُمَا أَنْ يُؤَذِّن فَلْيُؤَذِّنْ وَذَلِكَ لِاسْتِوَائِهِمَا فِي الْفَضْل ، وَلَا يُعْتَبَر فِي الْأَذَان السِّنّ بِخِلَافِ الْإِمَامَة ، وَهُوَ وَاضِح مِنْ سِيَاق حَدِيث الْبَاب حَيْثُ قَالَ : " فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَركُمْ " وَقَالَ فِي مَقَام آخَر مِنْ فَتْح الْبَارِي : قَالَ أَبُو الْحَسَن بْن الْقَصَّار : أَرَادَ بِهِ الْفَضْل وَإِلَّا فَأَذَان الْوَاحِد يُجْزِئ ، وَكَأَنَّهُ فَهِمَ مِنْهُ أَنَّهُ أَمَرَهُمَا أَنْ يُؤَذِّنَا جَمِيعًا كَمَا هُوَ ظَاهِر اللَّفْظ ، فَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُمَا يُؤَذِّنَانِ مَعًا فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمُرَادٍ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا النَّقْل عَنْ السَّلَف بِخِلَافِهِ ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يُؤَذِّن عَلَى حِدَة فَفِيهِ نَظَر فَإِنَّ أَذَان الْوَاحِد يَكْفِي الْجَمَاعَة . نَعَمْ يُسْتَحَبّ لِكُلِّ أَحَد إِجَابَة الْمُؤَذِّن ، فَالْأَوْلَى@

الصفحة 297