كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
هَلْ هُوَ وَاجِب يَأْثَم بِتَرْكِهِ أَمْ لَا .
287 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بَيْنَا هُوَ يَخْطُب )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ بَيْنَمَا . وَبَيْنَا أَصْله بَيْن وَأُشْبِعَتْ فَتْحَة النُّون فَصَارَ بَيْنَا ، وَقَدْ تَبْقَى بِلَا إِشْبَاع ، وَيُزَاد فِيهَا مَا فَتَصِير بَيْنَمَا ، وَهُمَا ظَرْفَا زَمَان بِمَعْنَى الْمُفَاجَآت
( إِذْ دَخَلَ رَجُل )
: هُوَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ فَفِي رِوَايَة مُسْلِم : بَيْنَمَا عُمَر بْن الْخَطَّاب يَخْطُب النَّاس يَوْم الْجُمُعَة إِذْ دَخَلَ عُثْمَان بْن عَفَّانَ ، فَعَرَّضَ بِهِ عُمَر . وَقَوْله إِذْ دَخَلَ رَجُل جَوَاب بَيْنَا
( فَقَالَ عُمَر أَتَحْتَبِسُونَ عَنْ الصَّلَاة )
: أَيْ فِي أَوَّل وَقْتهَا فَإِنْكَار عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ عَلَى عُثْمَان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لِأَجْلِ اِحْتِبَاسه عَنْ التَّبْكِير
( فَقَالَ الرَّجُل )
: أَيْ عُثْمَان
( مَا هُوَ )
: أَيْ الِاحْتِبَاس
( إِلَّا أَنْ سَمِعْت النِّدَاء )
: أَيْ الْأَذَان
( فَتَوَضَّأْت )
: وَحَضَرَتْ الصَّلَاة ، وَلَمْ أَشْتَغِل بِشَيْءٍ بَعْد أَنْ سَمِعْت الْأَذَان إِلَّا بِالْوُضُوءِ
( فَقَالَ عُمَر الْوُضُوء )
: هَذَا إِنْكَار آخَر عَلَى تَرْك الْوَاجِب
الصفحة 3
510