كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

جَمَاعَة . قَالَ فِي النِّهَايَة : أَيْ بَعْدَمَا يَفُوت وَقْتهَا وَقِيلَ دِبَار جَمْع دُبُر وَهُوَ آخِر أَوْقَات الشَّيْء ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ يَأْتِي الصَّلَاة حِين أَدْبَرَ وَقْتهَا . اِنْتَهَى .
( وَرَجُل اِعْتَبَدَ مُحَرَّرَة )
: أَيْ اِتَّخَذَ نَفْسًا مُعْتَقَة عَبْدًا أَوْ جَارِيَة . قَالَ اِبْن الْمَلَك : تَأْنِيث مُحَرَّرَة بِالْحَمْلِ عَلَى النَّسَمَة لِتَنَاوُلِ الْعَبِيد وَالْإِمَاء . كَذَا فِي الْمِرْقَاة ، وَفِي بَعْض نُسَخ أَبِي دَاوُدَ ، مُحَرَّرَهُ بِالضَّمِيرِ الْمَجْرُور . قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِعْتِبَاد الْمُحَرَّر يَكُون مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدهمَا أَيْ يُعْتِقهُ ثُمَّ يَكْتُم عِتْقه أَوْ يُنْكِرهُ وَهَذَا شَرّ الْأَمْرَيْنِ ، وَالْوَجْه الْآخَر أَنْ يَعْتَقِلهُ بَعْد الْعِتْق فَيَسْتَخْدِمهُ كُرْهًا . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ . وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ وَفِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد بْن أَنْعُم الْإِفْرِيقِيّ وَهُوَ ضَعِيف .
502 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( الصَّلَاة الْمَكْتُوبَة وَاجِبَة خَلْف كُلّ مُسْلِم بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا )
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ بِمَعْنَاهُ . وَقَالَ مَكْحُول لَمْ يَلْقَ أَبَا هُرَيْرَة . وَقَدْ وَرَدَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ طُرُق كُلّهَا كَمَا قَالَ الْحَافِظ : وَاهِيَة جِدًّا . قَالَ الْعُقَيْلِيّ : لَيْسَ فِي هَذَا الْمَتْنِ إِسْنَادٌ يَثْبُت . وَقَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَهِيَ أَحَادِيث كَثِيرَة دَالَّة عَلَى صِحَّة الصَّلَاة خَلْف كُلّ بَرّ وَفَاجِر إِلَّا أَنَّهَا كُلّهَا ضَعِيفَة ، وَقَدْ عَارَضَهَا حَدِيث " لَا يَؤُمَّنكُمْ ذُو جُرْأَة فِي دِينه " وَنَحْوه وَهِيَ أَيْضًا ضَعِيفَة قَالُوا : فَلَمَّا ضَعُفَتْ الْأَحَادِيث مِنْ الْجَانِبَيْنِ @

الصفحة 304