كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

كَانَ لَا يَتَخَلَّف عَنْ الْغَزْو مِنْ الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا مَعْذُور فَلَعَلَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي الْبُصَرَاء الْمُتَخَلِّفِينَ مَنْ يَقُوم مَقَامه أَوْ لَمْ يَتَفَرَّغ لِذَلِكَ وَاسْتَخْلَفَهُ لِبَيَانِ الْجَوَاز . اِنْتَهَى .
504 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَأْتِينَا إِلَى مُصَلَّانَا )
: أَيْ مَسْجِدنَا
( فَصَلِّهْ )
: بِهَاءِ السَّكْت
( وَسَأُحَدِّثُكُمْ لِمَ لَا أُصَلِّي بِكُمْ )
: أَيْ وَلَوْ أَنِّي أَفْضَل مِنْ رِجَالكُمْ لِكَوْنِهِ صَحَابِيًّا وَعَالِمًا
( مَنْ زَارَ قَوْمًا فَلَا يَؤُمّهُمْ وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُل مِنْهُمْ )
: فَإِنَّهُ أَحَقّ مِنْ الضَّيْف ، وَكَأَنَّهُ اِمْتَنَعَ مِنْ الْإِمَامَة مَعَ وُجُود الْإِذْن مِنْهُمْ عَمَلًا بِظَاهِرِ الْحَدِيث ثُمَّ إِنْ حَدَّثَهُمْ بَعْد الصَّلَاة فَالسِّين لِلِاسْتِقْبَالِ وَإِلَّا فَلِمُجَرَّدِ التَّأْكِيد . قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَالْعَمَل عَلَى هَذَا عِنْد أَكْثَر أَهْل الْعِلْم مِنْ أَصْحَاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرهمْ . قَالُوا : صَاحِب الْمَنْزِل أَحَقّ بِالْإِمَامَةِ مِنْ الزَّائِر . وَقَالَ بَعْض أَهْل الْعِلْم : إِذَا أَذِنَ لَهُ فَلَا بَأْس أَنْ يُصَلِّيَ بِهِ . وَقَالَ إِسْحَاق : لَا يُصَلِّي أَحَد بِصَاحِبِ الْمَنْزِل وَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، قَالَ وَكَذَلِكَ فِي الْمَسْجِد إِذَا زَارَهُمْ يَقُول : لِيُصَلِّ بِهِمْ رَجُل مِنْهُمْ . اِنْتَهَى . وَقَالَ فِي الْمُنْتَقَى : وَأَكْثَر أَهْل الْعِلْم أَنَّهُ لَا بَأْس بِإِمَامَةِ الزَّائِر بِإِذْنِ رَبّ الْمَكَان لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيث أَبِي مَسْعُود " إِلَّا بِإِذْنِهِ " وَيُعَضِّدهُ عُمُومًا مَا رَوَاهُ اِبْن عُمَر أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :@

الصفحة 306