كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَأُمّ سُلَيْمٍ هِيَ أُمّ أَنَس وَاسْمهَا مُلَيْكَة مُصَغَّرًا
( إِلَّا قَالَ )
: أَيْ أَنَس
( أَقَامَنِي )
: رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ يَمِينه .
515 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَجَعَلَهُ عَنْ يَمِينه وَالْمَرْأَة خَلْف ذَلِكَ )
: فِيهِ دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ مَعَ إِمَام الْجَمَاعَة رَجُل وَامْرَأَة كَانَ مَوْقِف الرَّجُل عَنْ يَمِينه وَمَوْقِف الْمَرْأَة خَلْفهمَا وَأَنَّهَا لَا تَصُفّ مَعَ الرِّجَال ، وَالْعِلَّة فِي ذَلِكَ مَا يُخْشَى مِنْ الِافْتِتَان بِهَا ، فَلَوْ خَالَفَتْ أَجْزَأَتْ صَلَاتهَا عِنْد الْجُمْهُور ، وَعِنْد الْحَنَفِيَّة تَفْسُد صَلَاة الرَّجُل دُون الْمَرْأَة . قَالَ فِي الْفَتْح : وَهُوَ عَجِيب وَفِي تَوْجِيهه تَعَسُّف حَيْثُ قَالَ قَائِلهمْ قَالَ اِبْن مَسْعُود أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّه وَالْأَمْر لِلْوُجُوبِ ، فَإِذَا حَاذَتْ الرَّجُل فَسَدَتْ صَلَاة الرَّجُل لِأَنَّهُ تَرَكَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ تَأْخِيرهَا . قَالَ وَحِكَايَة هَذَا تُغْنِي عَنْ جَوَابه قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
516 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( بِتّ )
: مِنْ الْبَيْتُوتَة
( مَيْمُونَة )
: وَهِيَ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ
( فَأَطْلَقَ الْقِرْبَة )
: أَيْ حَلَّهَا
( ثُمَّ أَوْكَأَ الْقِرْبَة )
: أَيْ شَدَّهَا
( فَأَخَذَنِي بِيَمِينِي )
: وَفِي بَعْض النُّسَخ بِيَمِينِهِ . قَالَ الْإِمَام الْخَطَّابِيّ : فِيهِ أَنْوَاع مِنْ الْفِقْه مِنْهَا أَنَّ الصَّلَاة بِالْجَمَاعَةِ فِي النَّوَافِل جَائِزَة@

الصفحة 318