كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

وَمِنْهَا أَنَّ الِاثْنَيْنِ جَمَاعَة وَمِنْهَا أَنَّ الْمَأْمُوم يَقُوم عَنْ يَمِين الْإِمَام إِذَا كَانَا اِثْنَيْنِ ، وَمِنْهَا جَوَاز الْعَمَل الْيَسِير فِي الصَّلَاة ، وَمِنْهَا جَوَاز الِائْتِمَام بِصَلَاةِ مَنْ لَمْ يَنْوِ الْإِمَامَة فِيهَا اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم .
( فَأَخَذَ بِرَأْسِي أَوْ بِذُؤَابَتِي )
: أَيْ شَعْر رَأْسِي ، شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة
( فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينه )
: الظَّاهِر أَنَّهُ قَامَ مُسَاوِيًا لَهُ ، وَفِي بَعْض أَلْفَاظه فَقُمْت إِلَى جَنْبه ، وَعَنْ بَعْض أَصْحَاب الشَّافِعِيّ أَنَّهُ يُسْتَحَبّ أَنْ يَقِف الْمَأْمُوم دُونه قَلِيلًا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أَخْرَجَ اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ قُلْنَا لِعَطَاءٍ الرَّجُل يُصَلِّي مَعَ الرَّجُل أَيْنَ يَكُون مِنْهُ ، قَالَ إِلَى شِقّه ، قُلْت أَيُحَاذِيهِ حَتَّى يَصُفّ مَعَهُ لَا يَفُوت أَحَدهمَا الْآخَر ، قَالَ نَعَمْ ، قُلْت بِحَيْثُ أَنْ لَا يَبْعُد حَتَّى يَكُون بَيْنهمَا فُرْجَة ، قَالَ نَعَمْ . وَمِثْله فِي الْمُوَطَّأ عَنْ عُمَر مِنْ حَدِيث اِبْن مَسْعُود أَنَّهُ صَفَّ مَعَهُ فَقَرَّبَهُ حَتَّى جَعَلَهُ حِذَاءَهُ عَنْ يَمِينه . قَالَ مُحَمَّد بْن إِسْمَاعِيل الْأَمِير فِي سُبُل السَّلَام . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ مِنْ حَدِيث كُرَيْب عَنْ اِبْن عَبَّاس وَسَيَأْتِي إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى ، وَقَدْ أُخِذَ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا مَا يُقَارِب عِشْرِينَ حُكْمًا اِنْتَهَى .
517 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَنَّ جَدَّته مُلَيْكَة )
: قَالَ أَبُو عُمَر النَّمَرِيّ قَوْله جَدَّته مُلَيْكَة أُمّ مَالِك لِقَوْلِهِ@

الصفحة 319