كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا } أَيْ تُخْبِر بِمَا عُمِلَ عَلَيْهَا . وَوَرَدَ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى : { فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ } أَنَّ الْمُؤْمِن إِذَا مَاتَ بَكَى عَلَيْهِ مُصَلَّاهُ مِنْ الْأَرْض وَمَصْعَد لَهُ مِنْ السَّمَاء ، وَهَذِهِ الْعِلَّة تَقْتَضِي أَنْ يَنْتَقِل إِلَى الْفَرْض مِنْ مَوْضِع نَفْله ، وَأَنْ يَنْتَقِل لِكُلِّ صَلَاة يَفْتَتِحهَا مِنْ أَفْرَاد النَّوَافِل ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِل فَيَنْبَغِي أَنْ يَفْصِل بِالْكَلَامِ لِحَدِيثِ النَّهْي عَنْ أَنْ تُوصَل صَلَاة بِصَلَاةٍ حَتَّى يَتَكَلَّم الْمُصَلِّي أَوْ يَخْرُج . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ . قَالَهُ الشَّوْكَانِيُّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَاجَهْ
( عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ لَمْ يُدْرِك الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة )
: قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَمَا قَالَهُ ظَاهِر ، فَإِنَّ عَطَاء الْخُرَاسَانِيّ وُلِدَ فِي السَّنَة الَّتِي مَاتَ فِيهَا الْمُغِيرَة بْن شُعْبَة وَهِيَ سَنَة خَمْسِينَ مِنْ الْهِجْرَة عَلَى الْمَشْهُور ، أَوْ يَكُون وُلِدَ قَبْل وَفَاته بِسَنَةٍ عَلَى الْقَوْل الْآخَر اِنْتَهَى .
522 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذَا قَضَى الْإِمَام الصَّلَاة وَقَعَدَ )
: وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ : وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِر صَلَاته
( فَأَحْدَثَ قَبْل أَنْ يَتَكَلَّم )
: وَفِي رِوَايَة التِّرْمِذِيّ " قَبْل أَنْ يُسَلِّم "
( فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاته )
: أَيْ صَلَاة الْإِمَام
( وَمَنْ كَانَ خَلْفه )
: أَيْ وَتَمَّتْ صَلَاة مَنْ كَانَ خَلْف الْإِمَام مِنْ الْمَأْمُومِينَ
( مِمَّنْ أَتَمَّ الصَّلَاة )
: كَلِمَة مِنْ فِي قَوْله مِمَّنْ بَيَانِيَّة أَيْ@
الصفحة 324