كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

تَمَّتْ صَلَاة مَنْ كَانَ خَلْف الْإِمَام مِنْ الْمَأْمُومِينَ الَّذِينَ أَتَمُّوا الصَّلَاة مَعَ الْإِمَام دُون الْمَسْبُوقِينَ . وَفِي رِوَايَة لِلدَّارَقُطْنِيِّ : " مِمَّنْ أَدْرَكَ أَوَّل الصَّلَاة " . قَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْض النَّاس فِي نَقَلَته ، وَقَدْ عَارَضَتْهُ الْأَحَادِيث الَّتِي فِيهَا إِيجَاب التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم ، وَلَا أَعْلَم أَحَدًا مِنْ الْفُقَهَاء قَالَ بِظَاهِرِهِ ، لِأَنَّ أَصْحَاب الرَّأْي لَا يَرَوْنَ أَنَّ صَلَاته تَمَّتْ بِنَفْسِ الْقُعُود حَتَّى يَكُون ذَلِكَ بِقَدْرِ التَّشَهُّد عَلَى مَا رَوَوْهُ عَنْ اِبْن مَسْعُود ثُمَّ لَمْ يَقُولُوا قَوْلهمْ فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْس أَوْ كَانَ مُتَيَمِّمًا فَرَأَى الْمَاء وَقَدْ قَعَدَ مِقْدَار التَّشَهُّد قَبْل أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاته . وَقَالُوا فِيمَنْ قَهْقَهَ بَعْد الْجُلُوس قَدْر التَّشَهُّد أَنَّ ذَلِكَ لَا تَفْسُد صَلَاته وَيَتَوَضَّأ . وَمِنْ مَذْهَبهمْ أَنَّ الْقَهْقَهَة لَا تَنْقُض الْوُضُوء ، إِلَّا أَنْ تَكُون فِي الصَّلَاة . وَالْأَمْر فِي هَذِهِ الْأَقَاوِيل وَاخْتِلَافهَا وَمُخَالَفَتهَا الْحَدِيث بَيِّن . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ هَذَا حَدِيث لَيْسَ إِسْنَاده بِالْقُوِيّ ، وَقَدْ اِضْطَرَبُوا فِي إِسْنَاده . وَقَالَ أَيْضًا : وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زِيَاد الْإِفْرِيقِيّ . قَدْ ضَعَّفَهُ بَعْض أَهْل الْحَدِيث ، مِنْهُمْ يَحْيَى بْن سَعِيد الْقَطَّان وَأَحْمَد بْن حَنْبَل . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : هَذَا حَدِيث ضَعِيف ، وَقَدْ تَكَلَّمَ النَّاس فِي بَعْض نَقَلَته . وَقَالَ الْحَافِظ اِبْن حَجَر فِي الْفَتْح : أَمَّا حَدِيث : " إِذَا أَحْدَثَ وَقَدْ جَلَسَ فِي آخِر صَلَاته قَبْلَ أَنْ يُسَلِّم فَقَدْ جَازَتْ صَلَاته " فَقَدْ ضَعَّفَهُ الْحَافِظ . اِنْتَهَى .
523 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( مِفْتَاح الصَّلَاة الطُّهُور )
: مِفْتَاح بِكَسْرِ الْمِيم ، وَالْمُرَاد أَنَّهُ أَوَّل شَيْء يُفْتَتَح بِهِ مِنْ أَعْمَال الصَّلَاة لِأَنَّهُ شَرْط مِنْ شُرُوطهَا وَالطُّهُور بِضَمِّ الطَّاء
( وَتَحْرِيمهَا @

الصفحة 325