كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
أَيْ يَضَع قَبْله
528 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَمَا يَخْشَى أَوْ أَلَا يَخْشَى )
: بِالشَّكِّ ، وَأَمَا بِتَخْفِيفِ الْمِيم حَرْف اِسْتِفْتَاح مِثْل أَلَا وَأَصْلهَا النَّافِيَة دَخَلَتْ عَلَيْهَا هَمْزَة الِاسْتِفْهَام وَهُوَ هَاهُنَا اِسْتِفْهَام تَوْبِيخ
( وَالْإِمَام سَاجِد )
: جُمْلَة حَالِيَّة
( أَنْ يُحَوِّل اللَّه رَأْسه رَأْس حِمَار )
: أَيْ يُبَدِّل اللَّه وَيُغَيِّر ، وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : " أَنْ يَجْعَل اللَّه رَأْسه رَأْس حِمَار "
( أَوْ صُورَته صُورَة حِمَار )
: وَفِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ : " أَوْ يَجْعَل اللَّه صُورَته صُورَة حِمَار " قَالَ الْحَافِظ : الشَّكّ مِنْ شُعْبَة . قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِخْتَلَفَ النَّاس فِيمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، فَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عُمَر أَنَّهُ قَالَ : لَا صَلَاة لِمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ . فَأَمَّا عَامَّة أَهْل الْعِلْم فَإِنَّهُمْ قَالُوا قَدْ أَسَاءَ وَصَلَاته مُجْزِيَة ، غَيْر أَنَّ أَكْثَرهمْ يَأْمُرُونَ بِأَنْ يَعُود إِلَى السُّجُود . وَقَالَ بَعْضهمْ : يَمْكُث فِي سُجُوده بَعْد أَنْ يَرْفَع الْإِمَام رَأْسه بِقَدْرِ مَا تَرَكَ مِنْهُ . اِنْتَهَى . وَاخْتُلِفَ فِي مَعْنَى الْوَعِيد الْمَذْكُور ، فَقِيلَ يَحْتَمِل أَنْ يَرْجِع ذَلِكَ إِلَى أَمْر مَعْنَوِيّ ، فَإِنَّ الْحِمَار مَوْصُوف بِالْبَلَادَةِ فَاسْتُعِيرَ هَذَا الْمَعْنَى لِلْجَاهِلِ بِمَا يَجِب عَلَيْهِ مِنْ فَرْض الصَّلَاة وَمُتَابَعَة الْإِمَام ، وَيُرَجِّح هَذَا الْمَجَاز أَنَّ التَّحْوِيل لَمْ يَقَع مَعَ كَثْرَة الْفَاعِلِينَ ، لَكِنْ لَيْسَ فِي الْحَدِيث مَا يَدُلّ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ يَقَع وَلَا بُدّ ، وَإِنَّمَا يَدُلّ عَلَى كَوْن فَاعِله مُتَعَرِّضًا لِذَلِكَ ، وَكَوْن فِعْله مُمْكِنًا لِأَنْ يَقَع عَنْهُ ذَلِكَ الْوَعِيد ، وَلَا يَلْزَم مِنْ التَّعَرُّض لِلشَّيْءِ وُقُوع ذَلِكَ الشَّيْء . قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : يَحْتَمِل @

الصفحة 330