كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

أَنْ يُرَاد بِالتَّحْوِيلِ الْمَسْخ أَوْ تَحْوِيل الْهَيْئَة الْحِسِّيَّة أَوْ الْمَعْنَوِيَّة أَوْ هُمَا مَعًا ، وَحَمَلَهُ آخَرُونَ عَلَى ظَاهِره إِذْ لَا مَانِع مِنْ جَوَاز وُقُوع ذَلِكَ ، وَسَيَأْتِي فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة الدَّلِيل عَلَى جَوَاز وُقُوع الْمَسْخ فِي هَذِهِ الْأُمَّة ، وَهُوَ حَدِيث أَبِي مَالِك الْأَشْعَرِيّ فِي الْمَغَازِي فَإِنَّ فِيهِ ذِكْر الْخَسْف وَفِي آخِره وَيَمْسَخ آخَرِينَ قِرَدَة وَخَنَازِير إِلَى يَوْم الْقِيَامَة . وَيُقَوِّي حَمْله عَلَى ظَاهِره أَنَّ فِي رِوَايَة اِبْن حِبَّان مِنْ وَجْه آخَر عَنْ مُحَمَّد بْن زِيَاد " أَنْ يُحَوِّل اللَّه رَأْسه رَأْس كَلْب " فَهَذَا يُبْعِد الْمَجَاز لِانْتِفَاءِ الْمُنَاسَبَة الَّتِي ذَكَرُوهَا مِنْ بَلَادَة الْحِمَار . قَالَهُ الْحَافِظ فِي الْفَتْح . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ ،
529 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( حَفْص بْن بُغَيْل )
: بِالْمُوَحَّدَةِ وَالْمُعْجَمَة مُصَغَّرًا الْهَمْدَانِيُّ الْمُرْهِبِيّ الْكُوفِيّ ، مَسْتُور مِنْ التَّاسِعَة . كَذَا فِي التَّقْرِيب
( حَضَّهُمْ )
: أَيْ حَثَّهُمْ وَرَغَّبَهُمْ
( عَلَى الصَّلَاة )
: عَلَى مُلَازَمَة صَلَاة الْجَمَاعَة أَوْ مُطْلَق الصَّلَاة وَالْإِكْثَار مِنْهَا
( وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوا قَبْل اِنْصِرَافه مِنْ الصَّلَاة )
: قَالَ الطِّيبِيُّ : وَعِلَّة نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابه عَنْ اِنْصِرَافهمْ قَبْله أَنْ يَذْهَب النِّسَاء اللَّاتِي يُصَلِّينَ خَلْفه ، وَكَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَثْبُت فِي مَكَانه حَتَّى يَنْصَرِف النِّسَاء ثُمَّ يَقُوم وَيَقُوم الرِّجَال . كَذَا فِي الْمِرْقَاة . قُلْت : مَا ذَكَرَهُ الطِّيبِيُّ مِنْ عِلَّة النَّهْي تُعَيِّنهُ مَا رَوَاهُ الْبُخَارِيّ عَنْ أُمّ سَلَمَة " أَنَّ النِّسَاء فِي عَهْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنَّ إِذَا سَلَّمْنَ قُمْنَ @

الصفحة 331