كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

نَظَرًا مُتَتَابِعًا
( ثُمَّ فَطِنْت بِهِ )
: أَيْ فَهِمْت
( فَأَشَارَ إِلَيَّ أَنْ أَتَّزِر بِهَا )
: وَفِي رِوَايَة مُسْلِم فَقَالَ هَكَذَا بِيَدِهِ يَعْنِي شُدَّ وَسَطك
( فَاشْدُدْهُ عَلَى حَقْوك )
: هُوَ بِفَتْحِ الْحَاء وَكَسْرهَا وَهُوَ مَعْقِد الْإِزَار الْمُرَاد هُنَا أَنْ يَبْلُغ السُّرَّة . وَفِيهِ جَوَاز الصَّلَاة فِي ثَوْب وَاحِد وَأَنَّهُ إِذَا شَدَّ الْمِئْزَر وَصَلَّى فِيهِ وَهُوَ سَائِر مَا بَيْن سُرَّته وَرُكْبَته صَحَّتْ صَلَاته ، وَإِنْ كَانَتْ عَوْرَته تُرَى مِنْ أَسْفَله كَانَ عَلَى سَطْح وَنَحْوه فَإِنَّ هَذَا لَا يَضُرّهُ . كَذَا قَالَ النَّوَوِيّ . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم فِي أَثْنَاء الْحَدِيث الطَّوِيل فِي آخِر الْكِتَاب وَابْن صَخْر هَذَا هُوَ أَبُو عَبْد اللَّه جَبَّار بْن صَخْر الْأَنْصَارِيّ السَّلَمِيّ شَهِدَ بَدْرًا وَالْعَقَبَة ، جَاءَ مُبَيَّنًا فِي صَحِيح مُسْلِم رَضِيَ اللَّه عَنْهُ اِنْتَهَى .
540 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَوْ قَالَ : قَالَ عُمَر )
: شَكّ مِنْ بَعْض الرُّوَاة
( وَلَا يَشْتَمِل اِشْتِمَال الْيَهُود )
: قَالَ الْخَطَّابِيّ : اِشْتِمَال الْيَهُود الْمَنْهِيّ عَنْهُ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب وَيُسْبِلهُ مِنْ غَيْر أَنْ يُسْبِل طَرَفه ، فَأَمَّا اِشْتِمَال الصَّمَّاء الَّذِي جَاءَ فِي الْحَدِيث فَهُوَ أَنْ يُجَلِّل بَدَنه الثَّوْب ثُمَّ يَرْفَع طَرَفَيْهِ عَلَى عَاتِقه الْأَيْسَر ، هَكَذَا يُفَسَّر فِي الْحَدِيث . اِنْتَهَى .@

الصفحة 339