كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

إِذَا صَلَّتْ ، فَقَالَ الشَّافِعِيّ وَالْأَوْزَاعِيُّ : تُغَطِّي جَمِيع بَدَنهَا إِلَّا وَجْههَا وَكَفَّيْهَا ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ اِبْن عَبَّاس وَعَطَاء . وَقَالَ أَبُو بَكْر بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْحَارِث بْن هِشَام : كُلّ شَيْء مِنْ الْمَرْأَة عَوْرَة حَتَّى ظُفْرهَا . وَقَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل : الْمَرْأَة تُصَلِّي وَلَا يُرَى مِنْهَا شَيْء وَلَا ظُفْرهَا . وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس : إِذَا صَلَّتْ الْمَرْأَة وَقَدْ اِنْكَشَفَ شَعْرهَا أَوْ ظُهُور قَدَمَيْهَا تُعِيد مَا دَامَتْ فِي الْوَقْت . وَقَالَ أَصْحَاب الرَّأْي فِي الْمَرْأَة تُصَلِّي وَرُبْع شَعْرهَا أَوْ ثُلُثه مَكْشُوف أَوْ رُبْع فَخِذهَا أَوْ ثُلُثه مَكْشُوف أَوْ رُبْع بَطْنهَا أَوْ ثُلُثه مَكْشُوف فَإِنَّ صَلَاتهَا تَنْقُص ، وَإِنْ اِنْكَشَفَ أَقَلّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ تَنْقُص ، وَبَيْنهمْ اِخْتِلَاف فِي تَحْدِيده ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ بِالنِّصْفِ ، وَلَا أَعْلَم لِشَيْءٍ مِمَّا ذَهَبُوا إِلَيْهِ فِي التَّحْدِيد أَصْلًا يُعْتَمَد . وَفِي الْخَبَر دَلِيل عَلَى صِحَّة قَوْل مَنْ لَمْ يُجِزْ صَلَاتهَا إِذَا اِنْكَشَفَ مِنْ بَدَنهَا شَيْء ، أَلَا تَرَاهُ عَلَيْهِ السَّلَام يَقُول " إِذَا كَانَ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُور قَدَمَيْهَا " فَجَعَلَ مِنْ شَرْط جَوَاز صَلَاتهَا لِئَلَّا يَظْهَر مِنْ أَعْضَائِهَا شَيْء . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَفِي إِسْنَاده عَبْد الرَّحْمَن بْن عَبْد اللَّه بْن دِينَار وَفِيهِ مَقَال
( لَمْ يَذْكُر أَحَد مِنْهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )
: أَيْ لَمْ يَرْفَع أَحَد مِنْهُمْ هَذَا الْحَدِيث بَلْ
( قَصَرُوا بِهِ )
: أَيْ وَقَفُوهُ
( عَلَى أُمّ سَلَمَة )
: أَيْ جَعَلُوهُ قَوْلهَا لَا قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .@

الصفحة 344