كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

فَشَاهَد مَا جَرَى بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَخْذ السُّعَال وَتَرَك الْقِرَاءَة وَالرُّكُوع وَغَيْرهمَا . وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث وَالْحَدِيث الْأَوَّل وَاحِد ، الْأَوَّل مُخْتَصَر وَالثَّانِي مُطَوَّل فَلَا يُقَال لَيْسَ فِيهِ ذِكْر النَّعْلَيْنِ فَلَا يُطَابِق الْبَاب . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ بِنَحْوِهِ وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ تَعْلِيقًا .
555 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ )
: أَيْ نَزَعَهُمَا مِنْ رِجْلَيْهِ
( عَلَى إِلْقَائِكُمْ نِعَالكُمْ )
: بِالنَّصْبِ
( أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا )
: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ نَجَاسَة
( فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى )
: شَكّ مِنْ الرَّاوِي . قَالَ اِبْن رَسْلَان : الْأَذَى فِي اللُّغَة هُوَ الْمُسْتَقْذَر طَاهِرًا كَانَ أَوْ نَجِسًا قَالَ فِي سُبُل السَّلَام : وَفِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى شَرْعِيَّة الصَّلَاة فِي النِّعَال ، وَعَلَى أَنَّ مَسْح النَّعْل مِنْ النَّجَاسَة مُطَهِّر لَهُ مِنْ الْقَذَر وَالْأَذَى ، وَالظَّاهِر فِيهِمَا عِنْد الْإِطْلَاق النَّجَاسَة ، وَسَوَاء كَانَتْ النَّجَاسَة رَطْبَة أَوْ جَافَّة ، وَيَدُلّ لَهُ سَبَب الْحَدِيث اِنْتَهَى . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : فِيهِ مِنْ الْفِقْه أَنَّ مَنْ صَلَّى وَفِي ثَوْبه نَجَاسَة لَمْ يَعْلَم بِهَا فَإِنَّ صَلَاته مُجْزِيَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْهِ . وَفِيهِ أَنَّ الِإْتِسَاء بِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَفْعَاله وَاجِب كَهُوَ فِي أَقْوَاله ، وَهُوَ أَنَّهُمْ رَأَوْا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ @

الصفحة 353