كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)
الصُّفُوف الْمُقَدَّمَة )
: أَيْ يُتِمُّونَ الصَّفّ الْأَوَّل وَلَا يَشْرَعُونَ فِي الثَّانِي حَتَّى يُتِمُّوا الْأَوَّل وَلَا فِي الثَّالِث حَتَّى يُتِمُّوا الثَّانِي وَلَا فِي الرَّابِع حَتَّى يُتِمُّوا الثَّالِث وَهَكَذَا إِلَى آخِرهَا
( وَيَتَرَاصُّونَ فِي الصَّفّ )
: أَيْ يَتَلَاصَقُونَ حَتَّى لَا يَكُون بَيْنهمْ فُرَج مِنْ رَصّ الْبِنَاء إِذَا أُلْصِقَ بَعْضه بِبَعْضٍ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ .
566 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَقِيمُوا صُفُوفكُمْ )
: أَيْ سَوُّوهُ وَعَدِّلُوهُ وَتَرَاصُّوا فِيهِ
( ثَلَاثًا )
: أَيْ قَالَ تِلْكَ الْكَلِمَة ثَلَاثًا
( أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّه بَيْن قُلُوبكُمْ )
: إِنْ لَمْ تُقِيمُوا . وَفِي رِوَايَة الشَّيْخَيْنِ " بَيْن وُجُوهكُمْ " قَالَ النَّوَوِيّ : مَعْنَاهُ يُوقِع بَيْنكُمْ الْعَدَاوَة وَالْبَغْضَاء وَاخْتِلَاف الْقُلُوب ، كَمَا تَقُول تَغَيَّرَ وَجْه فُلَان عَلَيَّ أَيْ ظَهَرَ لِي مِنْ وَجْهه كَرَاهَته لِي ، لِأَنَّ مُخَالَفَتهمْ فِي الصُّفُوف مُخَالَفَة فِي ظَوَاهِرهمْ ، وَاخْتِلَاف الظَّوَاهِر سَبَب لِاخْتِلَافِ الْبَوَاطِن . اِنْتَهَى . قُلْت : يُؤَيِّدهُ رِوَايَة الْمُؤَلِّف هَذِهِ
( قَالَ )
: أَيْ النُّعْمَان بْن بَشِير
( يُلْزِق )
: أَيْ يُلْصِق
( مَنْكِبه )
: الْمَنْكِب مُجْتَمَع الْعَضُد وَالْكَتِف
( وَكَعْبه بِكَعْبِهِ )
: قَالَ الْحَافِظ : وَاسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ النُّعْمَان هَذَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَعْبِ فِي آيَة الْوُضُوء الْعَظْم النَّاتِئ فِي جَانِبَيْ الرِّجْل وَهُوَ عِنْد مُلْتَقَى السَّاق وَالْقَدَم وَهُوَ الَّذِي يُمْكِن أَنْ يُلْزَق بِاَلَّذِي بِجَنْبِهِ خِلَافًا لِمَنْ ذَهَبَ أَنَّ الْمُرَاد بِالْكَعْبِ مُؤَخِّر الْقَدَم وَهُوَ قَوْل شَاذّ . وَفِي صَحِيح الْبُخَارِيّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَس عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ @
الصفحة 362
510