كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

571 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( رُصُّوا صُفُوفكُمْ )
: بِضَمِّ الرَّاء وَالصَّاد الْمُهْمَلَتَيْنِ مَعْنَاهُ ضُمُّوا بَعْضهَا إِلَى بَعْض وَمِنْهُ رَصّ الْبِنَاء . قَالَ اللَّه تَعَالَى : { كَأَنَّهُمْ بُنْيَان مَرْصُوص }
( وَقَارِبُوا بَيْنهَا )
: أَيْ بَيْن الصُّفُوف بِحَيْثُ لَا يَسَع بَيْن الصَّفَّيْنِ صَفّ آخَر قَالَهُ فِي الْمِرْقَاة
( وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ )
: بِالْحَاءِ الْمُهْمَلَة وَالذَّال الْمُعْجَمَة . قَالَ الشَّيْخ وَلِيّ الدِّين : أَيْ اِجْعَلُوا بَعْضهَا فِي مُحَاذَاة بَعْض أَيْ مُقَابَلَته ، وَالظَّاهِر أَنَّ الْبَاء زَائِدَة
( مِنْ خَلَل الصَّفّ )
: بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ فُرْجَته أَوْ كَثْرَة تَبَاعُدهَا عَنْ بَعْض
( كَأَنَّهَا الْحَذَف )
: قَالَ النَّوَوِيّ بِحَاءٍ مُهْمَلَة وَذَال مُعْجَمَة مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَّ فَاء وَاحِدَتهَا حَذَفَة مِثْل قَصَب وَقَصَبَة قَالَ الْخَطَّابِيّ : وَالْحَذَف غَنَم صِغَار سُود وَيُقَال إِنَّهَا أَكْثَر مَا تَكُون بِالْيَمَنِ قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا .
572 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( فَإِنَّ تَسْوِيَة الصَّفّ مِنْ تَمَام الصَّلَاة )
: وَفِي رِوَايَة لِلْبُخَارِيِّ : " فَإِنَّ إِقَامَة الصَّفّ مِنْ حُسْن الصَّلَاة وَفِي رِوَايَة أُخْرَى لَهُ : " فَإِنَّ تَسْوِيَة الصَّفّ مِنْ إِقَامَة الصَّلَاة " قَالَ فِي النَّيْل : وَقَدْ اِسْتَدَلَّ اِبْن حَزْم بِقَوْلِهِ : إِقَامَة الصَّلَاة عَلَى وُجُوب التَّسْوِيَة قَالَ لِأَنَّ إِقَامَة الصَّلَاة وَاجِبَة وَكُلّ شَيْء مِنْ الْوَاجِب وَاجِب ، وَنَازَعَ مَنْ اِدَّعَى الْإِجْمَاع عَلَى عَدَم الْوُجُوب ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَر وَبِلَال مَا يَدُلّ عَلَى الْوُجُوب عِنْدهمَا لِأَنَّهُمَا كَانَا يَضْرِبَانِ الْأَقْدَام عَلَى ذَلِكَ . قَالَ فِي الْفَتْح : وَلَا يَخْفَى@

الصفحة 367