كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

مَا فِيهِ لَا سِيَّمَا وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّ الرُّوَاة لَمْ يَتَّفِقُوا عَلَى هَذِهِ الْعِبَارَة . وَتَمَسَّكَ اِبْن بَطَّال بِظَاهِرِ لَفْظ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة فَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ التَّسْوِيَة سُنَّة قَالَ لِأَنَّ حُسْن الشَّيْء زِيَادَة عَلَى تَمَامه ، وَأَوْرَدَ عَلَيْهِ رِوَايَة مِنْ تَمَام الصَّلَاة . وَأَجَابَ اِبْن دَقِيق الْعِيد فَقَالَ : قَدْ يُؤْخَذ مِنْ قَوْله تَمَام الصَّلَاة الِاسْتِحْبَاب لِأَنَّ تَمَام الشَّيْء فِي الْعُرْف أَمْر زَائِد عَلَى حَقِيقَته الَّتِي لَا يَتَحَقَّق إِلَّا بِهَا وَإِنْ كَانَ يُطْلَق بِحَسَبِ الْوَضْع عَلَى بَعْض مَا لَا تَتِمّ الْحَقِيقَة إِلَّا بِهِ ، كَذَا قَالَ وَهَذَا الْأَخْذ بَعِيد لِأَنَّ لَفْظ الشَّارِع لَا يُحْمَل إِلَّا عَلَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْوَضْع فِي اللِّسَان الْعَرَبِيّ ، وَإِنَّمَا يُحْمَل عَلَى الْعُرْف إِذَا ثَبَتَ أَنَّهُ عُرْف الشَّارِع لَا الْعُرْف الْحَادِث . اِنْتَهَى . قَالَ الْمُنْذِرِيُّ : وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ وَمُسْلِم وَابْن مَاجَهْ .
573 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( يَضَع عَلَيْهِ يَده )
: أَيْ يَأْخُذهُ بِيَدِهِ كَمَا يَأْتِي فِي الرِّوَايَة الْآتِيَة
( اِعْدِلُوا )
: أَيْ اِسْتَقِيمُوا .
( بِهَذَا الْحَدِيث )
: الْمُتَقَدِّم
( أَخَذَهُ )
: أَيْ الْعُود
( ثُمَّ اِلْتَفَتَ )
: أَيْ إِلَى يَمِين الصَّفّ
( ثُمَّ أَخَذَهُ بِيَسَارِهِ فَقَالَ )
: أَيْ مُتَوَجِّهًا إِلَى يَسَار الصَّفّ .@

الصفحة 368