كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود (ط. المكبتة السلفية) (اسم الجزء: 2)

574 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( أَتِمُّوا الصَّفّ الْمُقَدَّم )
: أَيْ الْأَوَّل
( ثُمَّ الَّذِي يَلِيه )
: أَيْ ثُمَّ أَتِمُّوا الصَّفّ الَّذِي يَلِي الصَّفّ الْأَوَّل . وَهَكَذَا
( فَمَا كَانَ )
: أَيْ وُجِدَ . دَلَّ الْحَدِيث عَلَى جَعْل النُّقْصَان فِي الصَّفّ الْأَخِير ، لَكِنْ لَمْ يَظْهَر مِنْهُ مَوْقِف الصَّفّ النَّاقِص ، فَظَاهِر حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة وَسِّطُوا الْإِمَام أَنْ يَقِف أَهْل الصَّفّ النَّاقِص خَلْف الْإِمَام عَنْ يَمِينه وَشِمَاله وَاَللَّه تَعَالَى أَعْلَم .
575 -
قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ :
( خِيَاركُمْ )
. أَيْ فِي الْأَخْلَاق وَالْآدَاب
( أَلْيَنكُمْ مَنَاكِب )
: نُصِبَ عَلَى التَّمْيِيز قِيلَ مَعْنَاهُ إِنَّهُ إِذَا كَانَ فِي الصَّفّ وَأَمَرَهُ أَحَد بِالِاسْتِوَاءِ أَوْ بِوَضْعِ يَده عَلَى مَنْكِبه يَنْقَاد وَلَا يَتَكَبَّر . فَالْمَعْنَى أَسْرَعكُمْ اِنْقِيَادًا . وَقَالَ الْخَطَّابِيّ : مَعْنَاهُ لُزُوم السَّكِينَة فِي الصَّلَاة وَالطُّمَأْنِينَة فِيهَا لَا يَلْتَفِت وَلَا يُحَاكّ مَنْكِبه مَنْكِب صَاحِبه ، وَقَدْ يَكُون فِيهِ وَجْه آخَر وَهُوَ أَنْ لَا يَمْتَنِع عَلَى مَنْ يُرِيد الدُّخُول بَيْن الصُّفُوف لِيَسُدّ الْخَلَل أَوْ لِضِيقِ الْمَكَان بَلْ يُمَكِّنهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَلَا يَدْفَعهُ بِمَنْكِبِهِ لِتَرَاصِّ الصُّفُوف وَبِتَكَاتُفِ الْجُمُوع
( جَعْفَر بْن يَحْيَى مِنْ أَهْل مَكَّة )
: قَالَ اِبْن الْمَدِينِيّ : شَيْخ مَجْهُول لَمْ يَرْوِ عَنْهُ غَيْر أَبِي عَاصِم كَذَا فِي التَّهْذِيب@

الصفحة 369